مختصر القدوري في الفقه الحنفي

ابو الحسین قدوری d. 428 AH
65

مختصر القدوري في الفقه الحنفي

مختصر القدوري

تحقیق کنندہ

كامل محمد محمد عويضة

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

اصناف

فقہ حنفی
باب الإحصار إذا أحصر المحرم بعدو أو أصابه مرض منعه من المضي جاز له التحلل وقيل له: ابعث شاة تذبح في الحرم وواعد من يحملها يوما بعينه يذبحها فيه ثم تحلل وإن كان قارنا بعث بدمين ولا يجوز ذبح دم الإحصار إلا في الحرم ويجوز ذبحه قبل يوم النحر عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: لا يجوز الذبح للمحصر بالحج إلا في يوم النحر ويجوز للمحصر بالعمرة أن يذبح متى شاء والمحصر بالحج إذا تحلل فعليه حجة وعمرة وعلى المحصر بالعمرة القضاء وعلى القارن حجة وعمرتان وإذا بعث المحصر هديا وواعدهم أيذبحوه في يوم بعينه ثم زال الإحصار فإن قدر على إدراك الهدي والحج لم يجز له التحلل ولزمه المضي وإن قدر على إدراك الهدي دون الحج تحلل وإن قدر على إدراك الحج دون الهدي جاز له التحلل استحسانا ومن أحضر بمكة وهو ممنوع من الوقوف والطواف كان محصرا وإن قدر على إحدهما فليس بمحصر

1 / 75