50مختصر القدوري في الفقه الحنفيمختصر القدوريابو الحسین قدوری - 428 ہجریالقدوري - 428 ہجریایڈیٹركامل محمد محمد عويضةناشردار الكتب العلميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1418 ہجریپبلشر کا مقامبيروتاصنافHanafi jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸مملوكه ولا مملوك غني ولا ولد غني إذا كان صغيرا ولا تدفع إلى بني هاشم وهم: آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل حارث بن عبد المطلب ومواليهموقال أبو حنيفة ومحمد: إذا دفع الزكاة إلى رجل يظنه فقيرا ثم بان أنه غني أو هاشمي أو كافر أو دفع في ظلمة إلى فقير ثم بان أنه أبوه أو ابنه فلا إعادة عليهوقال أبو يوسف عليه الإعادةولو دفع إلى شخص ثم علم أنه عنده أو مكاتبه لم يجز في قولهم جميعاولا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابا من أي مال كان ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من ذلك وإن كان صحيحا مكتسباويكره نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر وإنما تفرق صدقة كل قوم فيهم إلا أن ينقلها الإنسان إلى قرابته أو إلى ثوم هم أحوج من أهل بلده1 / 60کاپیاشتراکAI سے پوچھیں