5مختصر القدوري في الفقه الحنفيمختصر القدوريابو الحسین قدوری - 428 ہجریالقدوري - 428 ہجریایڈیٹركامل محمد محمد عويضةناشردار الكتب العلميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1418 ہجریپبلشر کا مقامبيروتاصنافHanafi jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸باب التيممومن لم يجد الماء وهو مسافر أو خارج المصر بينه وبين المصر نحو الميل أو أكثرأو كان يجد الماء إلا أنه مريض فخاف إن استعمل الماء اشتد مرضه أو خاف الجنب إن غسل بالماء أن يقتله البرد أو يمرضه فإنه يتيمم بالصعيدوالتيمم ضربتان:يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين والتيمم من الجنابة والحدث سواءويجوز التيمم عند أبي حنيفة ومحمد بكل ما كان من جنس الأرض كالتراب والرمل والحجر والجص والنورة والكحل والزرنيخوقال أبو يوسف ﵀: لا يجوز إلا بالتراب والرمل خاصةوالنية فرض في التيمم مستحبة في الوضوءوينقض التيمم كل شيء ينقض الوضوء وينقضه أيضا رؤية الماء إذا قدر على1 / 15کاپیاشتراکAI سے پوچھیں