39

مختصر القدوري في الفقه الحنفي

مختصر القدوري

تحقیق کنندہ

كامل محمد محمد عويضة

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1418 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ حنفی
باب الشهيد الشهيد: من قتله المشركون أو وجد في المعركة وبه أثر الجراحة أو قتله المسلمون ظلما ولم تجب بقتله دية فيكفن ويصلي عيه ولا يغتسل وإذا استشهد الجنب غسل عند أبي حنيفة وكذلك الصبي وقال أبو يوسف ومحمد: لا يغسلان ولا يغتسل عن الشهيد دمه ولا ينزع عنه ثيابه وينزع عنه الفرو والحف والحشو والسلاح ومن ارتث غسل والارتثات: أن يأكل أو يشرب أو يداوى أو يبقى حيا حتى يمضي عليه وقت صلاة وهو يعقل أو ينقل من المعركة حيا ومن قتل في حد أو قصاص غسل وصلي عليه ومن قتل من البغاة أو قطاع الطريق لم يصل عليه

1 / 49