161

مختصر القدوري في الفقه الحنفي

مختصر القدوري

ایڈیٹر

كامل محمد محمد عويضة

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1418 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ حنفی
لأقل من سنتين بانت من زوجها وإن جاءت به لأكثر من سنتين ثبت نسبه وكانت رجعة
والمبتوتة يثبت نسب ولدها إذا جاءت به لأقل من سنتين فإن جاءت به لتمام سنتين من يوم الفرقة لم يثبت نسبه
إلا أن يدعيه
ويثبت نسب ولد المتوفى عنها زوجها ما بين الوفاة وبين سنتين
وإذا اعترفت المعتدة بانقضاء عدتها ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر ثبت نسبه وإن جاءت به لستة أشهر لم يثبت نسبه
وإذا ولدت المعتدة ولدا لم يثبت نسبه عند أبي حنيفة إلا أن يشهد بولادتها رجلان أول رجل وامرأتان إلا أن يكون هناك حبل ظاهر
أو اعتراف من قبل الزوج فيثبت النسب من غير شهادة وقال أبو يوسف ومحمد: يثبت في الجميع بشهادة امرأة واحدة
وإذا تزوج امرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ يوم تزوجها لم يثبت نسبه وإن جاءت به لستة أشهر فصاعدا ثبت إن اعترف به الزوج أو سكت وإن جحد الولادة ثبت بشهادة امرأة واحدة تشهد بالولادة
وأكثر مدة الحمل سنتان وأقله ستة أشهر
وإذا طلق الذمي الذمية فلا عدة عليها
وإذا تزوجت الحامل من الزنا جاز النكاح ولا يطؤها حتى تضع حملها والله أعلم

1 / 171