16مختصر القدوري في الفقه الحنفيمختصر القدوريابو الحسین قدوری - 428 ہجریالقدوري - 428 ہجریایڈیٹركامل محمد محمد عويضةناشردار الكتب العلميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1418 ہجریپبلشر کا مقامبيروتاصنافHanafi jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸باب شروط الصلاة التي تتقدمهايجب على المصلي أن يقدم الطهارة من الأحداث والأنجاس على ما قدمناه ويستر عورته والعورة من الرجل: ما تحت السرة إلى الركبة والركبة من العورةوبدن المرأة الحرة كله عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها وما كان عورة من الرجل فهو عروة من الأمة وبطنها وظهرها عورة وما سوى ذلك من بدنها فليس بعورةومن لم يجد ما يزل به النجاسة صلى معها ولم يعد الصلاةومن لم يجد ثوبا صلى عريانا قاعدا يومئ بالركوع والسجود فإن صلى قائما أجزاه والأول أفضل وينوي الصلاة التي يدخل فيها بنية لا يفصل بينها وبينالتحريمة بعمل ويستقبل القبلة إلا أن يكون خائفا فيصلي إلى أي جهة قدر فإن اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته من يسأله عنها اجتهد وصلىفإن علم أنه أخطأ بإخبار بعد ما صلى فلا إعادة عليه وإن علم ذلك وهو في الصلاة استدار إلى القبلة وبنى عليها1 / 26کاپیاشتراکAI سے پوچھیں