============================================================
كتاب الصلاة - باب مواقيت الصلاة 85 ولا يتطوع في هذه الثلاثة الأوقات(1)، ولا يصلي على جنازة، ولا يسجد لتلاوة، ولا يصلي لطواف، ولا يتطوع أيضا بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد صلاة العصر حتىا تغرب الشمس: ولا بأس أن يصلي على الجنازة، ويسجد للتلاوة(2)، ويقضي الصلوات الفائتات في هذين الوقتين(32)، ولا يصلي فيهما لطواف(2).
ومن أغمي عليه خمس صلوات أو أقل منها ثم أفاق قضاها، ومن أغمي عليه اكثر من ذلك ثم أفاق لم يقضها.
ومن طهر من الحيض، أو بلغ من الصبيان، أو أسلم من الكفار لم يكن عليه أن يصلي شيئا مما فات وقته(2)، وإنما يقضي ما أدرك وقته.
وينبغي للرجل في يوم الغيم أن يصلي الفجر مؤخرا لها، والظهر مؤخرا لها، والعصر معجلا لها، والمغرب مؤخرا لها، والعشاء معجلا لها.
(1) أباح أبو يوسف النفل يوم الجمعة وقت الزوال، انظر: "الهداية"(1/ 27).
(2) لأنه واجب فصار بمنزلة الصلاة الفائتة؛ قاله الجصاص.
(3) قال الجصاص (543/1): لا خلاف في جواز فعل الصلاة على الجنازة في هذين الوقتين.
(4) وكذا (ولا نذر)؛ زيادة في المتن الذي شرحه الجصاص وقد ذهب الطحاوي في ل"شرح معاني الآثار" (189/2) إلى خلاف ذلك فقال: الصلاة للطواف تصلى في كل وقت يصلى فيه على الجنائز، وتقضى فيه الصلاة الفائتة، ولا تصلى في كل وقت لا يصلى فيه على الجنازة، ولا تقضى فيه صلاة فائتة؛ فهذا هو النظر عندنا، وهو خلاف قول آبي حنيفة وآبي يوسف و محمد.
(5) وعلى هذا اتفاق الفقهاء؛ قاله الجصاص (546/1).
صفحہ 83