============================================================
كتاب النكاح وإذا زوج المرأة ولياها زؤجها هذا رجلا وهذا رجلا فلم يدر أيهما الأول بينهما؛ فسخ النكاحان جميعا منهما إذا كان الوليان قد زوجاها بأمرها، وإن كان قد زؤجاها بغير أمرها كان لها أن تجيز أي النكاحين شاءت فيجوز ويبطل الآخر.
وإن كانا زوجاها بأمرها وقد تقدم أحدهما صاحبه في ذلك كان الذي تقدم نكاحه منهما أولى، دخل بها الآخر أو لم يدخل بها.
ومن انسب إلى قوم فزوجوه ثم علم أنه ليس كما انتسب فلهم إبطال نكاحه(1).
ومن تزوج امرأة على أنها حرة فولدت منه ثم قامت البينة أنها مملوكة فقضي عليها بذلك كان لمولاها أن يجيز نكاحها أو يبطله، وأما ولدها فححد، وعلى أبيه قيمته يوم يختصمون لمستحقها، ويرجع أبوه بتلك القيمة على من كان غره وزوجه على أنها حرة إن كان غرها، وإن كانت هي غرته من نفسها رجع بذلك عليها إذا عتقت، وعلى هذا المغرور منها غقرها(2) لمستحقها ولا يرجع به على أحد(2).
ومن تزوج عبده أو أمته بغير إذنه فله إجازة ما كان منهما وله إبطاله؛ فإن أبطله وقد كان العبد دخل بامرآة وهي حرة بالغة صحيحة كان لها عليه صداق مثلها إذا أعتق.
(1) قال الجصاص (306/4): هذا إذا كان النسب الذي كتمهم دون الذي أظهرههوإن كان مثله إذا وقه منه؛ فلا خيار لها، ولم يفصله أبو جعفر هذا التفصيل وهو عندهم كذلك.
(2) العقر: صداق المرأة إذا وطئت بشبهة؛ قاله في "المغرب" (323) .
(3) لا خلاف بين الصدر الأول وسائر فقهاء الأمصار أن ولد المغرور حؤ الأصل؛ ولا خلاف أيضا بين السلف أنه مضمون على الأب، ويرجع المغرور على الغار بقيمة الولدوهو أيضا اتفاق بين الصحابة؛ قاله الجصاص (308-307/4).
صفحہ 315