302

============================================================

مختصر الطحاري للس ولو علمت سلامتها بعد وفاة المودع ووقوعها في يد وصيه كذلك كان الوصي مؤتمنا فيها، وكان في الأمانة فيها كالميت كان في ذلك.

ومن استودعه ثلاثة نفر من الدراهم أو ما سواها مما يقسم، ثم جاء أحدهم يطلب نصيبه منها ولم يحضر صاحباه؛ لم يكن عليه آن يعطيه منها شيئا، وهذا قول أبي حنيفة(1)، وبه نأخذ.

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما ألله: عليه أن يعطيه ثلثها(2).

ومن استودع رجلا وديعة فأودعها المودع رجلا آخر فضاعت منه؛ فان لصاحبها أن يضمتها المستودع الأول، وليس له أن يضمنها المستودع الثاني في قول أبي حنيفة حمالله وقال أبو يوسف ومحمد رمهما الله: يضمنها أيهما شاء، فان ضمنها الأول لم يرجع بها على الآخر، وإن ضمنها الآخر رجع بها على الأول(2)، وبه نأخل.

ومن كانت في يده ألف درهم فحضره رجلان كل واحد منهما يدعي آنه آودعه إياها؛ فقال الذي في يده: أودعني إياها أحد كما ولا أدري أيكما هو؛ فإنه يستحلف لهما، فإذا حلف لهما برئ منهما، ولم يكن لهما عليه غير الألف التي في يده، وإن ابى أن يحلف لهما كانت الألف بينهما، وغرم لهما مثلها، وكانت بينهما.

5 (1) قد ذكر الكرخي أن الدواب والثياب والعبيد على الخلاف بمنزلة الدراهم؛ قاله الجصاص (214/4).

(2) قال الجصاص (4/ 215): وكان شيخنا الكرخي يحكي عن محمد أنه قال: قول أبي حنيفة في هذه المسألة أقيس، وقول أبي يوسف أوسع.

وانظر المسألة في: الأصل (439/8)، الجامع الصغير (431)، المبسوط (123/11)، بدائع الصنائع (210/2)، الهداية (295/2).

(3) انظر: الأصل (449/8)، الجامع الصغير (439 -432)، الهداية (2/ 296- 297).

صفحہ 302