============================================================
كتاب الاجارات ست كتاب الإجارات قال أبو جعفر كحالله: وإذا استأجر الرجل من الرجل دارا أو عبدا أو شييا سواهما وقبضه من المؤاجر بغير اشتراط من المؤاجر في الأجرة حلولا ولا غيره؛ ام لنر الر ال ملالم لسام با الحر حله نف علاما عناسه من وقت الإجارة أخذه بأجرته، وهذا قول آبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله جميعا، وبه نأخذ.
وقد كان أبو حنيفة كمالله قبل ذلك يقول: ليس له أن يأخذ بشيء من الأجرة حتى يستحقها كلها عليه بمضي مدتها واستيفاء المستأجر الواجب له فيها(1).
ولو وقعت الإجارة على أن الأجرة آجلة أو عاجلة أو منجمة كانت على ما اشترطا فيها.
ولو وقعت الإجارة على الأجرة عاجلة أو آجلة أو منجمة أو سكت عن ذلك كله فيها ثم دفع المستأجر الأجرة إلى المؤاجر وقبضها منه ملكها بذلك.
ولو انتقضت الإجارة بعد ما قبض المؤاجر الأجرة كان له منها بحساب ما مضى مماقد استوفي منافعه ورد إلى المستأجر ما بقي منها.
ومن مات من المستأجر أو من المؤاجر في مدة الإجارة انتقض ما بقي من الاجارة بموته.
ومن استأجر دابة إلى مكان فجاوز بها إلى مكان آخر كان ضامنا لها ساعة جاوز بها، وكان عليه الأجرة، ولا شيء في مجاوزته بها بعد سلامتها.
وإن عطبت في مجاوزتها كان عليه ضمان قيمتها ساعة تجاوز بها.
ولو قبضها بحق الإجارة وقد استأجرها إلى مكان بعينه فلم ينفذ بها إلى (1) وهو قول زفر؛ قاله صاحب "الهداية"(317/2).
صفحہ 251