174

============================================================

مخصر الطحارى 12 باب الريا والصرف وغيرهها ت د مدسقد وزنا بوزن، يتقابضه متعاقدا الصوف فيه قبل أن يفترقا بأبدانهما، والفضة بالفضة كذلك أيضا في جميع ما ذكرنا.

ولا يجوز الخيار في الصرف.

والربا يدخل في كل مكيل، وفي كل موزون، مأكولا كان أو غير مأكول.

وكل جنس من أجناس المكيل أو من أجناس الموزون فلا يجوز أن يباع بجنسه متفاضلا.

ولا يجوز أن يفترق متبايعاه عن الموطن الذي تبايعاه فيه قبل قبضهما إياه إلا أن يكون بعينه فيما سوى الذهب والفضة فإنه إذا كان كذلك فلا بأس بتفرقهما بأبدانهما قبل قبضهما.

ال ولا يجوز بيع شيء من المكيلات ولا من الموزونات بشيء من جنسه نسيئة.

ولا بأس ببيعه بعينه بشيء من جنسه بغير عينه إذا تقابضا ما كان منه بغير عينه قبل أن يفترقا بأبدانهما عن موطن البيع.

والتمور كلها جنس واحد وإن اختلفت أسماؤها وألوانها، وكذلك الحنطة هي جنس واحد وإن اختلف آسماؤها وبلدانها.

ولحوم الضأن ولحوم الماعز نوع واحد، لا يباع بعضها ببعض إلا كما يباع النوع بنوعه مما يدخله الربا.

ولحوم الابل العراب منها والبخت نوع واحد.

صفحہ 174