155

============================================================

ر157] باب ذكر ما يعمل عند العيقات وأجزأه(1).

والعمرة جائزة في السنة كلها إلا في يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق فإنها مكروهة (2) فيها.

ومن طاف بالبيت لعمرته وهو جنب أو على غير وضوء؛ فإن أعاد لها الطواف أجزأه، ولم يكن عليه شيء، وإن لم يعده حتى رجع إلى أهله كان عليه دم، وهو پجزئه.

وان طاف لعمرته في ثوب نجس فلا شيء عليه وقد أساء.

وإن طاف لها مكشوف العورة ثم رجع إلى أهله قبل أن يعيد الطواف بالبيت مستورة العورة كان عليه دم، وأجزآه.

ومن سعى بين الصفا والمروة على غير طهارة فلا شيء عليه.

655 (1) هذا هو قوله الثاني في المسألة، وقد سبق قوله الأول ص(150)، وفي "شرح معاني الآثار" (131/3- 132) قول ثالث حيث قال: ومن طاف راكبا سواء من علة أو من غير علة عليه دم، وهو النظر عندنا؛ لأن العلل إنما تسقط الآثام في انتهاك الحرمات ولا تسقط الكفارات، وهو قياس قول زفر. وانظر: "الطحاوي فقيها" ص (317).

(2) في "و4: مكروه.

صفحہ 155