132

============================================================

يختصر الطحاوى لست الدين يكون على رجل وله مال هل يمنع الزكاة وهل فيه إذا كان للرجل زكاة قال أبو جعفر رحمالله: وإذا كان للرجل مائتا درهم وعليه دين مثلها أو مثل بعضها وحال عليها الحول فلا زكاة عليه فيها.

وإذا كانت له مائتا درهم دين على رجل مليء مقر له بها فحال عليها الحول م يجب عليه آن يزكيها حتى يقبضها.

فإن قبض بعضها فإن أبا حنيفة خمالله قال: لا زكاة فيما قبض حتى تكون آربعين فيزكي عنه درهما واحدا، وكذلك ما قبض منها حتى يقبضها كلها.

ه اول اى ال ره الوان المساكين منه ربع عشره(1)، قال أبو جعفر: وبه نأخل.

وان كانت على جاحد لها فلا زكاة عليه فيها وإن قبضها بعد ذلك فلا زكاة عليه فيها لما مضى من الوقت الذي كان مجحودا فيه (2).

وان كانت على مقر بها غير أنه معدم فحال عليها الحول ثم قبضها بعد ذلك؛ فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رحمة الله عليهما قالا: يزكيها لما مضى.

وقال محمد: ليس عليه أن يزكيها لما مضى(3)، قال أبو جعفر خالله: وهو كما قال محمد خالله.

(1) انظر: الأصل (93/2)، مختصر اختلاف العلماء (434/1).

(2) وتسمى مسألة مال الضمار، وخالف فيها زفر؛ قاله صاحب "الهداية" (1/ 156).

(3) انظر: الحجة على أهل المدينة (469/1- 468).

صفحہ 132