126

============================================================

مخصر الطحاري لمس وهذا الذي ذكرنا بعد أن يخرص ذلك جافا وبعد أن يكون في أرض عشر، فإن كان في أرض حرب أو أرض خراج فلا صدقة فيه.

وسواء كان على صاحبه دين أو لم يكن، أو كان صغيرا أو كان كبيرا، أو عاقلا أو مجنونا، أو مكاتبا أو حرا.

وقال محمد في الزعفران والورس(1): إنما يعتبران بالأفناء(2) فليس فيما دون خمسة أمناء من كل واحد منهما صدقة، وكذلك القطن إنما يعتبر بالأحمال فليس فيما دون خمسة أحمال منه صدقة، والحمل: ثلاثمائة من بالعراقي.

فأما العصفر والكتان فلهما بزريقع في الكيل، وإذا خرج من العصفر خمسة أوسق أو من القرطم كان في العصفر وفي القرطم الصدقة والعصفر تبع للقرطم.

وأما العسل فإنما يعتبر بالأفراق؛ فليس فيما دون خمسة أفراق منه صدقة، والفرق: ستة وثلاثون رطلا بالعراقي، وكان أبو حنيفة كالله يأخذ من ذلك كله العشر أو نصف العشر بغير مقدار معلوم(3)، وبقول محمد تأخذ.

ال وروى أصحاب "الإملاء" عن أبي يوسف أنه قال في هذا الأشياء المعتبرة بالوزن: إنها تقوم، فإن بلغت قيمتها مثل قيمة خمسة أوسق من أدنى ما يكال كانت فيها الصدقة، ولا يضاف بعضها إلى بعض كما لا يضاف بعض ما يكال الى غير جنسه مما يكال(4).

(1) انظر: الأصل (133،119/2).

(2) المن والمنا: كيل أو وزن، وهو رطلان، وجمع "المنا": أمناء، وجمع "المن": أمنان؛ انظر: لسان العرب (419/13).

(3) انظر: الأصل (128/2).

(4) انظر: الهداية (175/1).

صفحہ 126