============================================================
باب زكاة الزروع والشعايتة باب زكاة الزروع والثمار كان أبو حنيفة يقول: في قليل الثمار وكثيرها وقليل الزروع وكثيرها الصدقة.
فإن كانت مما سقته السماء كان فيه العشر، وإن كانت مما ئسقى بالغروب (1) أو تسقى بالدوالي أو بالسواني(2) أو بما أشبه ذلك كان فيها نصف العشر، إلا الحطب والقصب والحشيش فإنه لا عشر في ذلك(2).
وقال أبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهما: لا شيء في ذلك حتى يبلغ خمسة أوسق، والوسق: ستون صاعا بصاع النبي(4)، وبه نأخذ(5)، وقد ذكرنا مقدار الصاع فيما تقدم من كتابنا هذا(2).
وهذا في التمر والزبيب والحنطة والشعير وأشباه ذلك من السمسم والأرز والذرة والحبوب.
وأما في الخضر كلها والفواكه التي ليست لها ثمرة باقية كالبطيخ فإنه لا عشر في ذلك.
(1) هو الدلو العظيم من مسك الثور؛ قاله في "المغرب" (337).
(2) الدوالي جمع دالية، وهي جذع طويل يركب تركيب مداق الأرز وفي رأسه مغرفة كبيرة يستقى بها؛ قاله في "المغرب" (167)، والسواي جمع سانية، وهي البعير يستقي عليه من البثر، قاله في "المغرب" (237).
(3) وبه قال زفر: (4) انظر: الحجة على أهل المدينة (502/1، 505)، الأصل (120/2)، الآثار (337/1)، الجامع الصغير (ص130- 131 مع النافع الكبير).
(5) اختار في "شرح معاني الآثار" (38/2) قول أبي حنيفة وقال: هذا هو النظر: (2) في آخر باب الاستطابة.
صفحہ 125