============================================================
باب صلاة العيدين ت باب صلاة العيدين قال أبو جعفر: ويستحب للرجل يوم الفطر أن يغتسل، وأن يستاك، وأن يتطيب، وأن يطعم، وأن يضع فطرته في أهلها الذين ينبغي وضعها فيهم، وأن يلبس من أحسن ثيابه فيغدو إلى مصلاه كذلك جاهرا بالتكبير يقول: الله اكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد حتى يأتي المصلى وهو كذلك، ثم يقطع التكبير بعد ذلك.
ويفعل يوم النحر كذلك(1) إلا أنه إن شاء طعم وإن شاء لم يطعم، وليس عليه فيه إخراج صدقة كما يجب عليه في فطر.
ل ويتبغي له في انصرافه من مصلاه أن يأخذ في طريق غير الطريق الذي أتى العصلى منه، والإمام فيما ذكرنا كسائر الناس سواء: وينبغي للإمام أن يصلي بالناس صلاة العيدين إذا حلت الصلاة.
وهي ركعتان يكبر تكبيرة يدخل بها فيها، ثم يستفتح كما يستفتح في سائر الصلوات سواهما، ثم يتعوذ، ثم يكبر ثلاث تكبيرات، يرفع يديه في كل تكبيرة منهن(2)، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، ثم يكبر ولا يرفع يديه، ثم يركع ويسجد.
فإذا قام في الثانية قرأ فاتحة الكتاب وسورة، ثم يكبر ثلاث تكبيرات يرفع (1) حكيا الطحاوي في "مختصر اختلاف العلماء" (1/ 376) عن الأصحاب أنه يكبر في الطريق إلى الأضحى دون الفطر، وذكر الجصاص (151/2)، وصاحب "الهداية" (140/1) أنه لا يكبر عند أبي حنيفة يوم الفطر في طريق المصلى، وعندهما يكبر: (2) وعن أبي يوسف آنه لا يرفع في شيء منها. انظر: شرح الجصاص (152/1)، مختصر اختلاف العلماء (373/1)، الهداية (141/1).
صفحہ 107