============================================================
كان بذلك مستوفيا ، وإن كان مقصرا عن ذلك رجع المسلم بالنقيصة على المسلم انيه [ وإن كان الرهن من المسلم للمسلم إليه وضاع فى يد المسلم إليه ] اعتبر فيه مثل الذى ذكرنا أيضا ، وهذا إذا كان ضياعه قيل افتراق المتعاقدين عن موطن السلم و إن تفرقا عنه قبل ذلك بطل السلم : ولا تجوز الشركة ولا التولية فى السلم : و لا بأس بالإقالة فى السلم من السلم كله ، ومن بعضه دون بقيته إذا كان الباقى منه جزءا معلوما كنصفه أو كما أشبهه من أجزائه . وإذا أسلم الرجل إلى الرجل فى شيئين من جنسين مختلفين مالأ واحدا فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان لا يجيز ذلك ، وكان أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما يجيزانه ، وبه نأخذ .
و لايجوز فى قولهما الاقالة من واحد منهما دون صاحبه(1) . ولا بآس بالسلم فى نوع واحد مما يكال أو مما يوزن على أن يكون حلول بعضه فى وقت وحلول بقيته 1:1 () فى وقت آخر (2) وإذا لم يقبض المسلم السلم حتى فات فصار مثله غير موجود الملم بالخيار إن شاء فسخ السلم وارتجع رأس ماله ، وإن شاء صبر إلى وجود مثله فأخذه حينئذ من المسلم إليه . ومن قبض ما أسلم فيه ثم أصاب به عيبا رده ، وطالب المسلم إليه بما أسلم إليه فيه غير معيب ، فإن كان حدث به فى يده عيب آخر قبل ذلك فإن أبا حنيفة كان يقول المسلم إليه بالخيار إن شاء أخذه معيبا العيبين جميعا وعاد عليه المسلم بلمه ، وإن شاء (1) وفى الشرح وذكر الطحاوى ههنا أنه إذا أحلم مالا واحدا فى شيئين مختلفين يجوز السلم فى قولهم جميعا ثم لايجوز عندهما الاهالة فى أحدمما دون ساحبه ، وهنا غير سديد فعلى قولهما وج آن يجوز الإقالة فى أحدهما دون ماحيه ، لأن الإقالة فسخ والفسخ جائز فى أحدهما دون صاحبه ، الاتدى أته لوفيضهما ثم وجد بأحدهما عييا كان له أن يرده . قلت وهذا كما ترى مخالف لما فى الأصلين هنا من ادعاء الاتفاق بينهم وتسبته إلى الطحاوى فتنبه له ت (2) وفى الشرح ولا يحتاج إلى بيان حصة كل واحد منهما ؛ أما على قولهما فلا يشكل ، وأما على قولى أبي حنيفة فكذلك لأن حصة كل واحد منهما معلوم يتوصل إليه يلا حوز، خلاف ما إذا كان اللم فى جنسن : (2) وفى انضرح قال : وإذا نم يقبض انسلم اللم حتى فات وصار مثله غير موجود فإن السنلم لا يبطل عند علمائنا الثلاثة ، وعند زفر ييطل السلم ويرجع رب السلم برأس بله . وعندنا لايبطل ولكن رب السلم بالخيار إن شاء اتنظر الى وجود مثله فيأخذ منه ، وإن شاء لم يصبر إلى ذلك الولفت وأخذ رأس ماله . قلت : وكان فى الفيضية فصار عليه مثله وزيادة عليه ليس بشىء
صفحہ 88