============================================================
باب العرية قال أبو جعفر : العرية آن يعرى انرجل الرجل تمر نخلته فلايجذها المعرى حتى بدو للمعرى أن يمنعه منها أو يعوضه منبا خرصها مرأ، أو يقبل ذلك منه نلمعرى فيطيب ذلك للمعرى والمعرى ؛ يخرج المعرى من حكم من وعد وعدأ ثم أخلفه 141) ويخرج المعرى من حكم من أخذ عوضا عن (1) شيء لم يكن ملكه.
باب ييع أصول الشجر والنخل والثمار
قال أبو جعفر : وإذا باع الرجسل شجرأ أو نخلا فيه ثمر قد بدا منها فالثمر للبائ
وعليه قلعه من شجر المشترى ومن نخله وليس للبائع تركه إلى جذاذ ولا إلى غيره وسواء أبر أو لم يؤثر إذا ظهر فى نخله وبان فيها ، وإن اشترى التمرة دون الاصل المشترى جائز وعلى المشترى آن يجذها آبرت قبل ذلك أو لم تؤبر، فإن اشترط فى البيع تركها إلى جذاذها فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رضى الله عنهما قالا : البيع على ذلك فاسد . وقال محمد : إن كان صلاحها لم يبد فالبيع فاسد ، وإن كان قد بدا البيع جائز والشرط جائز ، وبه نأخذ . ولا يجوز بيم الثمرة إلاصاعا منها . ولا باس (2)- بيع الجزء المعلوم من أجزائها . وما أصاب الثمرة(1) بعد قبض مبتاعها إياها من السماء
او من جناية جان عليها فمن مال المشترى، وإن كان ذلك قبل قبض المشترى إياه ف مال البائع ، ويبطل البيم فيما تلف منها بذلك إلا آن يشاء المشترى ان ياخذ :(3)1 الباق منها بعد ما ذهب منها من السماء بحعسته من الثمن وإن شاء(2) فى جناية الجانى
الصفر أو النحاس هو الغالب الأكثر ، وفى الرسالة اليوسفية البهرجة إذا غنيها النحاس لم تؤخذ وأما الستوقة فحرام أخذها لأنها فلوش . وقيل : تعريب سه تو : وفى المنجد : الستوق والستوف رهم زيف ملبس بالفضة وفى المغرب وفى الزيوف من الدراهم هو الموء : (1) وفى الفيضية من شىء: (2) كان فى الأصل من الثمرة والصواب ما فى الفيضية وما أصاب ثمرة . قلت : ولعل لفظ من كان من تروك الأصل بالهامش فأدخله الناسغ قبل الثرة وهو وما أصاب التمرة من بعد فبش ، والله آعلم: (3) وفى الفيضية أو يشاء المشترى:
صفحہ 78