============================================================
وجب عليه بمجنوزته الميقات غير محرم). قال أبو جعفر : والقياس عندى آن عليه (1)- ما رجع أو لم يرجع ، وهو قول مالك وزقرر1) . ومن مر بميقات من هذه المواقيت لم يحرم منه وهو يريد الحج وجاوزه ثم رجع إلى وقت غيره من المواقيت قبل ان
يقف بعرفة قإن محمدا روى عن أبى يوسف عن أبى حنيفة رضى الله عنهم ان الدم قدسقط عنه ولم يحك خلافا . وروى أصحاب الإملاء عن أبى يوسف عن أبى حنيفة 4 (2)- رضى الله عنهما أنه إن كان رجع إلى ميقات يحاذى الميقات (2) الأول فهو كرجوعه ال اليقات الأول ، وإن رجع إلى ميقات بين الميقات الأول وبين الحرم لم يسقط
عنه ذلك الدم ، والقياس على أصولهم ما روى أصحاب الإملاء (2) . ومن جاوز ليقات وهو يريد الإحرام يغير إحرام ثم أحرم بعمرة فإن رجع إلى الوقت قبل ان يطوف لها قلبى منه سقط عنه الدم ، وإن رجع إليه فلم يلب مته كان عليه الدم
فى قول أبى حتيقة رضى الله عنه . وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما إذا رجع
ال الوقت محرما قيل أن يطوف بالبيت سقط عنه الدم لبى او لم يلب باب ذكر مايعمل عند الميقات قال أبو جعفر : وإذا أتى الرجل الميقات وهو يريد العمرة نجرد واغتسل او توضأ والغسل أفضل ، ثم نبس ثوبين إزارا ورداء ، ومس من طيبه إن شاء (4) لايضره بقاء الطيب عليه بعد الاحرام فى قول أبى حنيفة وابى يوسفت وأما محمد فكان(4) يكره له ذلك وينهاه عنه ، وقول محمد عندنا أجود ، وبه ناخذ .
. (4) سه وهو قول أهل المدينة] ثم [يحرم ] بالعمرة بعد صلاة مكتوبة أو نافلة يكون (1) وفى الفيضية مكان قوله هال أيو جعفر قوله وقال أبو يوسف ومحمد قد سقط عنه ذلاى الم وهو قول منك وزفر (2) وفى انفيضية بحذاه الميقات .
(3) قوله والقياس إلى الاملاه ساقط من النسخة الثانية : (4) سقط احم أب وسف فى الفيضية : (5) وقى انقيضية فاته كان
صفحہ 62