============================================================
اذلك ، فمن رجع إلى أهله بينهما لم يكن متمتعا ، وإن رجع إلى غير أهله
الذين كانوا أهله يوم أنشأ العمرة من الافاق التى لأهلها التمتع والقران ، قإن
ابا حتيفة رضى الله عنه قال 0 هوعلى تمتعه . وقال ابو يوسف ومحمد رضى الله عنهما إذا رجع إلى مكان لأهله التمتع والقران لم يكن متمتعا وكان ذلك س س كرجوعه إلى أهله ، وبقول أبى يوسف ومحمد نأخذ . وأشهر الحج شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذى الحجة . والقران جمع الحج والعمرة فى الاحرام
(2)1 لهما(2) . والتمتع الذى ذكرتا هو الطواف والسعى فى أشهر الحج ثم الحج بعده : (39 وجائز إدخال الحج على العمرة () ، ومكروه إدخال العمرة على الحجة . ومن اخلها عليها قبل الطواف لها كان قارنا ، ومن أدخلها عليها بعد الطواف فا أمر أن يرفضها وكان عليه دم لرقضها وعمرة مكاتها ، والقران آفضل ما سواه ، ثم التمتع بالعمرة إلى الحج ، ثم الافراد وكل ذلك واسع باب المواقيت قال أبو جعفر : قد ذكرنا فى الباب الذى قبل هذا الباب المواقيت التى وقتها ر سول الله صلى الله عليه وسلم ، فن مر وهويريد الخج أو العمرة بميقات منها فهو
11443 -1-1 كأهل ذلك الميقات فلا يجاوزه إلا محرما ، ومن كان أهله دون الميقاتر0 إلى مكة فيقاته من حيث ينشىء الاحرام ، ومن جاوز اليقات وهو يريد الاحرام بغير احرام ثم أحرم بحج أمر أن يرجع إليه فيلبى منه ، فإن رجع إليه قبل أن يقف بعرفة
فلم يفب منه فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول لا يسقط عنه بذلك الدم [ الذى
ذ1) وفى القيضية كان يقول (2) وفى الفيضية بهما ت (3) كان فى الأصل وجائز إدخال العمرة على الحج وليس بصوابه ، لأن هذا الشق يحينه جه بعد ، والصواب ما فى القيضبة إدغال الحج على الصرة ت (4) وفى الفيضية ومن كان من أهله دون المواقيت :
صفحہ 61