============================================================
وفله بنقه فى قون ابى حنيفة رضى الله عنه . واما فى قول ابى يوسف ومحمد وضى الله عنهما فكذلك أيضا إلافى الاحرام الذى يدخل به فى الحج فإنه لا يكون مت غير الرجل الذى يريد الاحرام بالحج، وبه نأخذ . ومن طيف به محمولا أجزأه ، فان كان حامله نوى الطواف عن نفسه فى حجة هو فيها أو غمرة أجزأه .
و نبنى نولى من أحرم من الصبيان أن يجرده"0ه ويجنبه ما يجتنبه اخ ف إحرامه ، فين وقع فى شىء من غلك فلا شىء عليه (والله تعالى أعلم أ باب ذكر الحج والعمرة قال أبوجفر : المحرمون أربعة : معتمر غير متمتع بالعمرة إلى الحج، ومعتبر م متع بالعمرة إلى الحج ، ومفرد بالحح، وظرن للحج إلى العمرة . والمتمتعون والقارنون
فريقان : قريق من حاضرى المسجد الحرام ، فأولئك واخلون فى إساءة ؛ لأن الله ع وجل إنما جعل التمتع لغيرهم ، والقران فى معنى التمتع ، فعلى من يفعل ذلك من دم لاساءته ويجزنه منه شاة ولا يجزئ الصوم عنه ولا يأ كل من ذلك الدم و فريق من غير حاضرى المسجد الحرام فنهم التمتع بالعمرة إلى الحج وهم التمران
ينيما ، ثم على من تمتع منهم أو قرن مااستير من الهدى وهو شاة فما أعلى منها ، وا تجذ فصيام ثلاثة آيام فى الحج وسبعة إذا رجم . ولودخل فى الصوم فلم بنرت
وقرغ منه فميحل حتى وجد الهدى آهدى وحل بالهدى ولا يجزئه غيرذلك وحفضرو انسجد اخرام أهل انواقيت التى وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى : ذو الحليفة لأهل المديتة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن ، ولاهل المن يفن، ولأهذ العراق ذات عرق ، فمن كان من أهل هذه المواقيت أو من اعل مة وراءها إلى مكة فهومن حاضرى المسجد الحرام . والتتع الذى يوجب هدى أوالصيام هو الإحرام بالعمرة وترك العود إلى الأهل حتى يحج فى عام
(1) وفى الفيضية أن يحتره :
صفحہ 60