============================================================
1 دن كتاب الحج باب وجوب الحج .2(2) قال أبو جعفر : ومن لم يستطع الثبوت على الرحل(0، او كان يتطيع الثبوت
عليه إلا أنه زمن من رجليه سقط عنه الحج ، وإن كان واجد المال يحج(2) يه غيره
ع نه أحجه وأجزأه ذلك من حجة الابسلام إن بقى كذلك حتى يموت ، وإن صح قبل
.49 موته وأطاق الحج كان عليه الحج عن نفه . وأما الأعمى فكالبصير (4) فى قول محمد
(51 ابان الحن ولم يحك (5) خلافا فى ذلك بينه وبين أحد[ من ] أصحابه . قال ابوجعفر : وبه تاخذ . وروىالمعلى بن منصور عن ابى يوسف عن أنى حنيفة رضى الله عنهم آنه كالمقعد فى سقوط الفرض عنه فى الحج . والمرأة فى وجوب اخج
عليها كالرجل إذا كان خروجها إلى ذلك مع زوجها أوذى [رحم] نحرم
فن ن يكن لها زوج ولا ذو محرم يخرج بها تخرج . ولا حج عنى أحد غير
حجة واحدة . والعمرة سنة ونيست بواجبة . ومن وجب عليه (الحج] قلم يجج
حتى مات فأوصى أن يحج عنه حج عنه من ثلث تركته ، وإن لم يوص بذلك تبرع به وارئه اجزاه ذلك . ولا يجوز الاستئجار على الحج ولا على شىء من الطاعات ، ولا على شىء من المعاصى ، وإتا تدفع النفقة إلى من يحجعلى ان
ما فضل من ذلك رده . ومن حج وهو طفل ثم بلغ، أو وهو عبد ثم عتق عليه الحج . ومن خرج للحج من الصبيان او من البالغين فحجز عن التنبية لان للدخون فى الحج أوعما سواها من امور الحج فقعل ذلك عنه قم مقمه 11) وفى الفيضية أبواب الحج وسقط منها عنوان الباب الذى بعده ت (2) كذا فى الفيضية ، وكان فى الأصل على الراحلة : (3) وفى القبضية واجد المال يحج : وكل موجه ت (14 وفى الفيضية فهو كالبصير : (5) وفى الفيضية : وم نجد خلاة (2) وقى الفيضية فعل ذلك به عنه فقام مقامه ب
صفحہ 59