============================================================
(1)0 لال رمضان(1) رجن واحد مسلم وامرأة واحدة مسلمة أيهما شهد بذلك وحده س (2) قبلت شهادته عليه (2) عدلا كان الشاهد بذلك (2) أو غير عدل بعد أن يكون 4(3)، . (4) يشهد انه راه خارج المصر ، آوانه راه فى المصر وفى السماء علة تمنم العامة من التساوى فى رؤيته ، وإن كان ذلك فى المصر ولا علة بالسماء لم يقبل فى ذلك إلا الجاعة (5) . ولايقبل فى هلال الفطر فيما يقبل فيه شبادة الواحد فى هلال رمضان 2)00 الا رجلان عدلان آو رجل وامرآتان آحرار عدول . وإن (0ربى هلال رمضان اوهلال شوال نهارا قبل الزوال آو بعد الزوال فهو لليلة الجائية . قال آبو جعفر : (8)0- و به ناخذ(5) . وقد كان أبو يوسف [قد قال )م بآخرة إنه إن كان قبل الزوال ا:: فهو للماضية وإن كان بعد الزوال فهو للجائية . ولا بنآس بالكحل والسونك لصاسم فى الغداة وفى العشى . ومن زرعه القى، وهو صام م يفطر . ومن استقاء 90- 1 ف قاء فقد أقطر (ة) ووجب عليه قضاء يوم بالا تفارة (10) . ومن استعط أواحتقن
وهو صام ذا كرأ نصومه كان عليه القضاء بلا كفارة . وكذلك من قطر
خ: فىي أذنه قطورا وهو صأم ذاكرأ لصومه فعليه القضاء بلا كفارة . ومن قطر فى إحليله قطورا وهو صائم ذا كرأ نصومه فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول لاقضاء عليه فى ذلك ولا كفارة . وقال أبويوسف [ و محمد] : عليه القض 1) وفي الفيضية فى شهادة رؤية هلال رمضان : 2) من قوله أيهما شه ولى عليه ساقط من الفيضية: 31) كان فى الأصل كذلك والصواب بذلك كما فى ننفيضبة ت (4) وفى الفيضية بعد أن تسكون شهادته رآه : 5) كان فى اأصل بجماعة والصواب ما فى الفبضية اخماعة 1) وفى الفيضية شهر رمضانت 7) وفى انفيضية وإذارتى: 8) قوله قل أبو جعفر : وبه تأخذ : ساقط من انفيضية وفيها مكانه واقهاس هو تون الأول قبل قوله ولا بأ بالكحل الخ
) وفى القيضية ومن استقماء عامدأ فقد أمضر ت (10) وفى القيضية ووجب عليه القضاء ولا كقارة :
صفحہ 56