============================================================
ان يطعم [عنها] لكل يوم مسكينا كما يطعم فى صدقة الفطر ، فإن كانت آوصت يذلك أخرج عنها من ثلث مالها ، وإن لم تكن أوصت بذلك لم يخرج عنها
من مالما إلا أن يتبرع بذلك وارثها ، وإن أمكنها قضاء بعض ما عليها ولم يمكنها قضاء بقيته حتى ماتت ولم تقض ما أمكنها قضاؤه فإن آيا حنيفة وأبايوسف ر ضى الله عنهما قالا هذا والأول سواء . وقال محمد رضى الله عنه : لم يجب عليها م ن الأيام الامقدار ماقدرت على قضائه منها ، وبه تأخذ . والمسافر والمريض فيما يقطران كالحائض والنفساء فى جميع ماذكرنا . ولكل واحد منهما أن يقضى
صومه إن شاء متتابعا وإن شاء متقرقا . ومن خاف آن تزداد عيته وجعا آو تزداد ماه شدة إن صام فى رمضان أفطر وقضى . ومن بلغ من الأطقال ، أوأسلم من الكقار فى يوم من شهر رمضان أمسك عن الطعام فى بقية يومه وصام ما قى من شيره ، قإن أكل أوفعل شيئا مما يفطر الصأم فى يومه ذلك لم يقضه 10 ومن جن قيل (1) شهر رمضان فلم يزل كذلك حتى خرج الشهر ثم أقاق بعد ذلك وصح فلا قضاء عليه ، وإن أفاق فى شىء من الشهر قضاء كله . ومن أغمى (2) عليه بل شبر رمضان فلميزل كذلك حتى خرج شهر رمضان ثم أقاق فعليه آن يقضيه.
ومت رأى هلال رمضان وحده صام . ومن رأى هلال شوال وحده لم يفطر: (3) ومن اشتبهت عليه الشهور من الاسارى(2) فى آيدى العدو فتحرى شبر رمضان فصامه فواققه أو وافق شبرأ سواه مما بعنه أجزأه إلا أن يكون مما صام يوم فطر اوا نخرأو أيام تشريق ، فاي هذه الأيام صام لم يجزئه ؛ لأن هذه الأيام لايجزى صومها عن واجب، ولايحل لاحد صومها تطوعا . ويقيل فى الشببادة على رؤية (1) وفى القيقية فى شهر رمفان : 21) ابتدأ أواب الصيام فى الفيخية من قوله ومن أغمى عليه إلى آخر هذا انباب ثم بعد مسنئل ختم الباب ذكر ما ابتدأ به فى الأزهرية والصواب ما فى هذا الأصل هنا دون ما فى الفيضية بل هومن تصرغات الناسخ وسهوه ت (2) كنا فى الفيضية وكان فى الأصل : وان اشتيهت عليه الشهور من الأسرى
صفحہ 55