============================================================
فان أفطر من عذر أو من غير عذر كان عليه القضاء ولا كفارة عليه . ومن أكل او شرب آو أتى ماسوى ذلك مما يمنع مته(1) الصيام فى رمضان نهارا ناسيا لصومه فلاقضاء عليه ويمضى() فى صومه ، ونو فعل ذلك وهو ذاكر لصومه كان عليه فى الجماع فى الفرج وفى الأكل وفى الشرب القضاء والكفارة ، ولم يكن عليه فيا سوى ذلك إلا القضاء خاصة بلا كفارة . والكفارة فى ذلك عتق رقبة يجزىء فيها المؤمن وغير المؤمن فمن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم
ستين مسكينا كل مسكين نصف صاعم من بر ، أو صاع شعير أوتمر على مثل
ماذكرنا فى صدقة الفطر . ومن أفطر فى يوم من شبررمضان فطرا يوجب عليه الكفارة ثم أفطر كذلك فى يوم آخر من ذلك الشهر فإن كان كفر لليوم الأول ق بل أن يفعل ما فعل فى اليوم الثانى فعليه كفارة أخرى وإلا فكفارة واحدة و لصائم أن يقبل زوجته ومملوكته ما لم يخف من ذلك ما يحمله (2) على مجاوزته إنى غيره فإن قبل وأنزل وهو ذا كر صومه (4) قعليه القضاء ولا كفارة عليه . ومن أكل وهو يزى أنه فى ليل ثم علم أنه كان فى نهار كان عليه القضاء ولا كفارة .
ولا بأس بالحجامة للصائم . وإذا خافت الحامل أو المرضع على ولديهما أفطرتا وكان اق عليهما القضاء ولا إطعام عليهما مع ذلك . ومن كير فعجز عن الصوم ويثرمه من القدرة عليه فى المستانف أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيتا مثل الذى يطعمه عن نفسه فى صدقة الغطر . وإذا حاضت المرأة أو نفست أفطرت وقضت بعدد ماأفطرت م ن الأيام إن شاءت تابعت ذلك(3) وإن شاءت فرقت ، فإن لم يمكنبا القضاء حتى ماتت فلا شىء عليها ، وإن أمكنها ففرطت فى ذلك حتى ماتت فقد وجب عليبا (1) وقى القيضية عنه : (2) وفى الفيضية مضى: (3) وفى الفيضية مما يحمله : (4) وفى القيضبة ذاكر لصومه.
(5) وفى القيضية آيس : () وفى القيضية فى ذلك:
صفحہ 54