============================================================
في رواية غيره عنه أن الزكاة لاتجب فيها حتى تكون ذكورا وإنائا يلتمس صاحبها ن سلها مع ذلك ، فيكون المصدق بالخيار إن شاء أخذ منه لكل رأس منها دينارا
وإن شاء قومها دراهم ثم زكاها كما يزكى الدراهم . ثم وجدنا هذا التفسير بعد ك عته فى رواية محد بن الحسن (1) . وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما ليس فى الخيل صدقة على حال ، وبه نأخذ .
باب زكاة الثمار والزروع
كان أبو حنيفة رضى الله عنه يقول : فى قليل الثمار وكثيرها وفى قليل الزروء وكثيرها الصدقة ، فإن كانت مما سقته السماء كان فيها العشر، وإن كانت مما يستى :(2) بالغروب آو بالسوانى (2) آو بما يشبه ذلك كان فيبا نصف العشر ، إلا الحطب والقصب والحشيش فإنه لا عشر فى ذلك . وقال أبو يوسف ومحمد : لا شى ف [ذلك ]حتى يبلغ خمسة أوسق . والوسق ستون صاعا بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبه نأخذ . وقد ذكرنا مقدار الصاع [فيما تقدم ] من كتابنا هذا .
وهذا فى التمر والزبيب والحنطة والشعير وأشباه ذلك من السمسم والأرز والحبوب، اما الخضر [ كلها ] والقواكه الخضر والفواكه التى ليست لها ثمرة باقية كالبطيخ فانه لا عشر فى ذلك ، وهذا الذى ذكرناه بعد أن تخرص ذلك جافا و بعد أن يكون فى أرض عشر ، فإن كان بأرض خراج فلا صدقة فيه ، وسواء كان على صاحبه دين أو لم يكن ، أو كان صغيرا أو كبيرا ، أو عاقلا أو مجنونا ، و مكاتبا أو حرا . وقال محمد بن الحسن رضى الله عنه فى الزعفران والورس 48 (3)-9 انما يعتبران(1) بالآمناء فليس فيما دون خمسة أمتاء من كل واحد منهما صدقة ، (6) ومن قوله ثم وجدنا الى محمد بن الخسن ساقط من الفيضية.
(2) وفى المغرب القرب : الدلو العظيم من مسك الثور وفيه أيضا السانية البعير يسنى عليه أى بستقى من اليئر ومنها سير السوانى سفر لاينقطع ، ويقال لغرب مع أدواته سانية أيضا ، (2) وفى القيضية يعشر.
صفحہ 46