============================================================
من مان واحد منهما إلا مقدار ما كان عليه من الزكاة فى حصته . وتفسير ذلك ان يكون لهما عشرون ومائة من الابل والغنم لأحدهما ثلثها وللآخر ثلثاها فلا يجب على لصدق انتظار قسمتهما ، ولكن يأخذ من عرضها شاتين ، فيكون بذلك آخذا من مال صاحب الثلثين شاة وثلثا ، وإنما كانت عليه شاة ، ومن مال الاخرثلتى شاة ، وقدكانت عليه شاة فيرجع صاحب الثلثين على صاحب الثلث بثلث الشاة الذى ياخذ الصدق (1) من حصته زيادة على الواجب كان عليه فيها فتمود حصة صاحب الثلثين [ إلى تسع وسبعين وحصة صاحب الثلث إلى تسع وثلاثين ] . ولا زكاة على طفل ولا على مجنون فى مواشيهما ولا فى ذهبهما ولا فى فضتبما ، وكذلكالمكاتب والذمى وجائز تقديم الزكاة قبل وجوبها إذا كان (2) للذى قدمها من المال ما لو حال عليه الحول وجب عليه فيه الزكاة . ولا تجزئ الزكاة عمن أخرجها إلابنية مخالطة لاخراجه اياها . ومن امتنع من أدائها فأخذها الإمام منه كرها فوضعها فى أهلها أجزأت عنه ولازكاة فى الحملان ، ولا فى الفصلان ، ولا فى العجاجيل فى قول أبى حنيفة ومحمد رضى الله عنهما . وأما فى قول أبى يوسف رضى اللهعنه ففيها الزكاة منها ، وبه نأخذ.
و من باع ماشيته قبل الحول بماشية سواها استقبل بها حولا . ومن باع ماشيته بعد و3)1، وجوب الصدقة فيها والمصدق قائم كان للمصدق الخيار (2) إن شاء آخذ البانآع حتى يؤدى صدقتها ، وإن شاء أخذها مما بيد المشترى : باب الخيل فيها زكاة كان أبو جنيفة رضى الله عنه يوجب الزكاة فى فى الخيل السائمة إذا حال عليها الخول وهى كذلك ، وفسر عنه الحسن بن زياد (4) فى روايته عنه مما لم نجده
(1) وفى الفيضية أخذه المصدق: (2) كان فى الأصل إذا كانت والصواب ما فى انقيضية كان يتذكبر الفعل لأن اسمه ما الذى ياف بعدت (3) وفى الفيضية كان المصدق بالخبار.
(4) وفى الفيضية فسر الحسن بن زياد حقط منها نفظ عنه و
صفحہ 45