============================================================
ثلاثين وحال عليها الحول ففيها تبيم أو تبيعة إلى تسع وثلاثين ، فإذا كانت آر بعين فيها مسنة ؛ ثم اختلف عن أبى حنيفة فيما زاد على الأربعين ، فروى عنه أبر يوسف ان مازاد عليها ففيه من الزكاة بحساب ذلك ، وروى أسد بن عمرو وغيره عنه آنه قال لاشىء فى الزيادة حتى يكون البقر ستين ، فإذا كانت ستين ففيها تبيعان ، ثم كذلك زيادتها فى كل ثلاثين تبيع ، وفى كل أر بعين مسنة . وفى قول آبى يوسف و محمد فى هذا كله من رأيهما كما روى أسد عن أبى حنيفة ، لا كما روى أبو يوسف عن ابى حتيفة، وبه ناخذ.
باب صدقة الغتم ال أبو جعفر : وليس فيما دون أر بعين من الغنم صدقة ، فإذا كانت آربعين منها سائمة] وحال عليها اخول ففيها شلة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة فيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه ، ثم لا شىء فى زيادتها حى تتم الشنم (1) أر بعمائة ففيها أربع شياه ، ثم كذلك أبدا فى كل مائة شاة . والمعز 1) : و والضأن فى الزكاة كالغنم ، إلا أنه لا يؤخذ فى ذلك إلا ما يجوز فى الأضحية منها ا3) (2)1 ولا يؤخذ فى الزكاة الربى(2) ولا الماخض ، ولا فحل الغنم ، ولا الأكولة(2).
1 و4) ومن حال عليه(4) أحوال فى ماشيته ولم يؤد زكاتها آدى زكاة الحول الاول منها م نظر إلى ما يقى منها ، فإن كانت فيه زكاة زكاه للحول الثانى وإلا نم يزكه والخليطان فى ننواشى كغير الخليطين لايجب على واحد منبما فيما يتلك منها شىء لامثل الذى يجب عليه فيه نوكان غير خليط ، وكذلك الذهب والفضة والزروع كلها . وإذا
اخذ المصدق الصدقة من ماشيتهما تراجعا ما آخذ بينهما حتى تعود ماشيتهما لم ينقص
(1) وفى القيضية بحذف ثم أعنى لاشىء فى ريادتها حتى تسكون الغنم الخن ع (2) فى الغرب والرفى الحديثة النتاج من الشاء ، وعن أبى يوسف رحمه الله التى معها ولدما والخمع رياب بانضم . قلت هال الإمام محمد فى الآثار : الربى انتى تربى ولدها والناخض التى فى بطتها ولد (3) فى الفرب والأكولة هى التى تسمن للاءكل . قلت : وهى الأثيلة الى ذكرها الإمام ف كاب الآنار وفسرها كما فسرها المغرب: (4) كان فى الأصل عليها والصواب ما فى الفيضية عليه والضمير برجع الى من والمراد منه صاحب الماشية :
صفحہ 44