============================================================
لمايقضها . والتكبير فى أيام التشريق فى قول أبى حنيفة من صلاة الفجر [ من] يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم التحر ، يكبر فى العصر ثم يقطه . وأما فى قول أبى يوسف ومحمد فمن صلاة القجر[ من ] يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخرأيام التشريق يكبر إلى (1) العصر ثم يقطع ، وبه نأخذ . والتكبير فى قولهم جميعا[ هو] التكبير الذى يكبره الرجل فى طريقه إلى المصلى يوم العيد على ما ذكرنا ، ولا يكبر فى قول أبى حنيفة من صلى وحده ، ولا المسافرون إذا لم يصلوا مع المقيمين ، ولا النساء اذالم يأتممن برجل . وقال أبو يوسف ومحمد يكيرون جميعا ، وبه نآخذ.
بابصلاةالحوف قال : وإذا كان القوم بحضرة عدوهم وهم مسافرون فحضرت صلاة الصبح او الظهر أو العصر أو العشاء صلى الإمام بطائفة منهم ركمة بسجدتيها وطائفة منهم يقومون ]وجاة العدو ، ثم تذهب الطائقة التى صلت مع الإمام فتقوم بإزاء العدو وتأنى الطائفة الأخرى فيصلى بها (2) الإمام ركعة بسجدتيها ثم يتشهد بهم ويسلم 1 2) ولا يسلمون ثم يتمضون وجاه العدو ، وتأنى الطائفة الأخرى فيقضون ركمة وحدانا سجدتيها بلاقراءة ويتشبدون ويسلمون ثم عمضون فيقومون بازاء العدو ، وتننى الطائفة الأخرى فيقضون ركعة أخرى وخدانا بقراءة ، فإن كان ذلك فى صلاة المغرب صلى بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة ، وإن كان ذلك فى الظهر أو العصر) أو العشاء وهو مقيم صلى بكل طائفة منهم ركعتين ثم امتثلوا فى القضاء (على] ما ذكرتا فى صلاة السفر ، وهذا قول أبى حنيفة ومحمد ، وبه نأخذ . وقال أبو يوسف بأخرة فيما حكاه عنه أصحاب الإملاء إن كان العدو فى غير القبلة صلاها هكذا(2) وإن كان العدو فى القبلة جعل الناس صفين فكبر وكبروا جميعا ثم ركم
(1) وفى القيضية فى العصر (2) وفى الفيضية فيصلىبهم (3) وفى القيضية صلى مكذا .
صفحہ 38