============================================================
(2) - ويضمن نصف قيمة (1) الأم لشريكه ويكون نصف العقر(2) بنصف العقر
قصاصا، وإن كانت بين مسلين فادعياه جميعا معأ جعل ابنهما وجعلنا الأمة أم ولد لهما ، ولا يكون ابن ثلاثة لو ادعوه فى قول أبى يوسف رضى الله عنه ، و(قال] محمد رضى الله عنه يكون ابن ثلاثة إذا ادعوه معا كا يكون ابن الاثنين (4) . وإذا كان الصبى فى أيدى رجل وامرأتين فادعا 41 الرجل أنه ابنه وادعته كل واحدة من المرأتين أنه ابنها من ذلك الرجل أو من غيره ، فإن أبا حنيفة رضى الله عنه قال :أجعله اين الرجل وابن المرأتين الذين هو فى أيديهم ره) . وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما : تجعله ابن الرجل () خاصة ، ولا نجعله ابن واحدة من المرأتين(2) . وإذا كانت الجارية بين (4) رجل وابنه فجاءت بولد قادعياه جميعا كانت دعوة الأب أولى من دعوة الابن(.
ومن أقر بعبد فى يده أنه لرجل فقضى له [به] عليه ثم أقام بينة أنه كان اشتراه
منه قبل ذلك لم يلتفت إلى يينته وكان إقراره به للمدعى إكذابا منه لبينته ، و لم يكن قضى به للمدعى بما ذ كرنا ولكن قضى [به] للمدعى [له] بنكول من المدعى عليه عن اليمين له ثم أقام بينة على ابتياعه إياه قبل ذلك بينهما مكن ، فالرواية التى قالت يحتاج الى تصدبق المولى : إذا كان محجورا عليه (أى وقت العوة) والرواية التى قالت لا يحتاجم إلى تصديق الولى إذا كان العبد بأذونا . ولو كانت الجارية بين مكاتب وعبد مأذون قولدت فادعياه معا قالكاتب أولى ا* مافى الشرح من الفروع : (1) وفى الفيضية قيمة الأمة.
(2) كان فى الأصل العقر والصواب مافى الفيضية نصف العقر.
31) وفى الفيضية وجعلت: (4) وفى الشرح : ولو كان فى بد ثلاثة هال أبو يوسف لا يثبت النسب من تلاثة ، وهل محمد يثيت من ثلاثة ولا يثبت (من) أكنز من ذلك . وروى الحسن بن زياد عن أبى حنيفة أنه يثيت من نمسة وهو قول زفر والحن رضى الله عنهمت (5) وفى الفيضية آيديهما : () وفى الشرح فرض المسألة بين رجل وامرأة دون امرأتين ت (2) لأن نصقها ملك له والنصف الآخر له تأويل الملك فبه لقوله عنيه الصلاة واللام وأتت ومالك لأبك" والخد بمتزلة انأب فى حالة فوات الأبه ، ولوكان بين الجد والتاقل جارية ادعياه جمبعا والأب هثم ثبت النسب مهما جميما اء من الضرح :
صفحہ 357