============================================================
على ذلك * فإن أقام عليه بينة حكم بها ورجع إلى ما شهدت به فى ذلك وماراه القاضي من حقوق الناس فى مصره الذى هو فيه قاض (1) بعد ما استقضى قضى فيه له ولم يحتج إلى غيره ، وما رآه فى غير مصره أو قبل أن يلى القضاء ثم ولى القضاء م قوصم إليه فيه لم يحكم فيه بعلمه فى قول أبى حنيفة رضى الله عنه . وقال أبو يوسف وممد رضى الله عنهما : يحكم فيه بعلمه ، وبه نأخذ . ولا يحكم القاضى بشهادة خصم و لاجار إلى نفسه ولا دافع عنها (2) ، ولا بشهادة أعمى ولا محدود فى قذف
اب او لم يتب . ويستوى فيما يشهد به الأعمى ما شهد به وهو أعمى وما شهد به قبل ذلك ، ولا يقبل شىء من ذلك فى قول أبى حنيفة ومحمد رضى الله عنهما و به نأخذ ، ويقبل منه فى قول أبى يوسف رضى الله عنه ما شهد به قبل أن يعى (2 7ء م قام به بعد أن عمى (2) ولا ينبغى للقاضى أن يقضى بشىء من حدود الله عز وجل بعلمه . ولا يقضى لنفسه ولا لأحد ممن لا تجوز شهادته له ، ولا لأحد من آبائه ولا لأحد من أولاده وإن سفل ، ولا لزوجته(4) وينبغى له أن يفسر للخصم إذا اتر ان يقضى عليه ما [ قد ] ثبت عنده عليه . ولا ينبغى أن يولى القضاء إلا الوثق به فى عفافه وعقله وصلاحه وفهمه وعلمه بالسنة والآثار ووجوه الفقه ر لا يولى صاحب رأى ليس له علم بالسنة والأحاديث ، ولا صاحب حديث ليس له علم بالفقه . ولا ينبغى أن يفتى إلا من كان هكذا إلا أن يفتى رجل بشىء قد سمعه . ولا يصلح أن يلى القضاء أعمي . ولا ينبغى للقاضى أن يولى القضاء
(1) وعبارة الشرح : فى مصره الذى هو قاض عليه له أن يقضى بعلمه من غير بينة بالإجاع : (2) وفى الشرح : ولا يحكم القاضى بشهادة الخصم ولا بالذى يدفع مغرما أو بجر إلى نفسه مغنما و لا بشهادة العبد والصبى والمحدود فى القذف تاب أو لم يتب خلانا لاشافعى بعد التوبة ، فإنه قال يقيل : ولا يقضى بشهادة الأعمى فى قول أبى حنيفة ومحد فى الوجوه كلها سواء كان بصيرا وقت التحمل أو كان أعمى . وقال أبو يوسف : يقبل فى الذى لا يحتاج إلى الإشارة إليه بعد أن كان بصيرا وفت التحمل وهو قول الشافعى: (3) وفى الفيضية يعد ماعمى: (4) وفى الشرح : وكل من لا يجوز له شهادة القاضى لايجوز القضاء له كالوالدين وااولودين والرقيق والزوجة عندنا : وعند الشافعى قضاؤه لزوجته يجوز كالههادة عنده .:
صفحہ 332