============================================================
منها ماء ظهره كان عليه فى ذلك الدية أيضا(1) . ومن رمى امرأة يحجر فأفضاها به فإن كان بولها بستمسك كان عليه ثلث الدية ، وإن كان بولها لا يستمسك كانت عليه الدية كاملة . ومن قطع إصبع رجل عمدا فشلت إصبع أخرى من أصابعه منها
ان أبا حنيفة قال عليه أرش الأصبعين جميعا ولا قصاص عليه فى واحد(0) منهما.
و قال أبو يوسف ومحمد : يقتص منه من الأصبع التى قطعها خاصة وعليه أرش الاصبع الأخرى . ومن قطع إصبم رجل فسقطت كفه من المقصل فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رضى الله عنهما قالا : لاقصاص عليه فى ذلك وعليه دية الكف . وقال محمد رضى الله عته : عليه القصاص فى الكف كأنه قطعها وبه نأخذ . ومن ضربرجلاضربة فانقطع منها كلامه فعليه الدية ، وفى اللسان الدية إذا قطع . وإذا شج رجل رجلا موضحة
أحدث ما بين قرنى المشجوج وهى لا تأخذ ما بين قرنى الشاج فإن المشجوج
يخير ، فإن شاء أخذ الأرش ولا قصاص له ، وإن شاء اقتص له فيبدا من أى الجانبين أحب حتى يبلغ مقدارها فى طولها إلى حيث تبلغ ثم يكف ، وإذا كانت
الشجة لا تأخذ ما بين قرنى المشجوج وهى تآخذ ما بين قرنى الشاج ويفضل منها فضل فإنه يخير المشجوج أيضا ، فإن شاء أخذ الأرش ، وإن شاء اقتص له ما بين قرفى الشاج لا يزاد(2) على ذلك شىء ، وإذا كانت الشجة فى طول راس المشجوج
وهى تأخذ من رأس الشاج من جبهته إلى قفاه فإنه يخير المشجوج ، وإن شاء أخذ (3)10 الأرش ، وإن شاء اقتص له مقدار شجته إلى مثل موضعها فى رآسه لايزاد
(1) يريدان ضربه أحدعلى ظهره انقطع منه منفمة جماعه . وفى ميسوط السرخى ج 26 69 وكذلك فى الصلب الدية كاملة إذا متع الجماع لما قيه من تفويت منقعة مقصودة وهى متقمة النسل . وفى فتاوى اضيخان ج4 س 385 وكنلك دية القل والسمع والبصر والشم والكلام والذوف والانزال والحدب وشعر الرأس والحية والأذنين والحاجيين وأهداب العينين وأصابع الدين والرجلين ، وحلتى المرأة، والإفضاء إذا لم يستمسك البول أو الغائط ، وفى الحشفة ولمارن والشفتين والأنتيين واللحيين والأليتين والسان واهوجاج الوجه وقطع فرج انرأة إذا منه الوطه وضرب على الظهر فاقطع ماؤه ففى نجميع ذلك دية كامه إذا كانت خلا .
(2) كذا فى الأصول والظاهر فى واحدة : 31) وفى الثاتية لايزداد
صفحہ 246