============================================================
ته ، وإن خرج ميتأ فان كان ذ كرا كان فيه نصف عشر قيمته لوكان حيا ، وإن كان أنثى كان فيها نصف عشر قيمتها لوكانت حية ، وهذا قول بي حنيفة ومحمد رضى الله عنهما، ولم يجك محمد عن أبى يوسف رضى الله عنهما فى ذلك خلافا ، ويه نأخذ . وقد روى أصحاب الإملاء عن أبى يوسف رضى الله 1411 ع ه أنه قال فى جنين الأمة إذا ألقته حيا (1) مانقص أمة كما يكون فى جنين (2) س البهائم (2) . وكل جناية جنيت على مولود من فقء عين أوقطع عضو ففيها حكومة عدل ، إلا أن تعلم سلامة عينه وصحة نظره بها ، وإلا أن يعلم سلامة ما قطع من أعضائه بتحريكه إياه ، فيكون الواجب فى ذلان كانواجب فيه وأصييت من كبير . ومن جنى على عين وجل فأذهب نظرها ، أو على سن رجل فاسودت، أو على يده فشلت حتى لاينتفع بها، أو على رجله فصارت كذلك ، فإن عقل ذلك على الجننى فى ماله إن كان عمدا ، وعلى عاقلته إن كان خطأ وأرش ديته . ومن ضرب سن رجل فحركها استؤنى بها حولا ، فإن اشتدت وعادت كما كانت فإن أبا حنيفة رضى الله عنه قال : لاشىء فيها وقد روى عن أبى يوسف رضى الله عنه أته قال : فيها حكومة الألم() (44 س و إن سقطت أو اسودت(4) كانت فيها ديتها ، وبه نأخذ . فإن اختلف الضلرب والمضروب وقد سقطت أو اسودت فقال الضارب : حدث ذلك من
(1) كذا في الفيضية . وكان فى الأصل ميتا . ولعل الصواب ما فى الفيضية : 21) وفى الفر المختار يهامش الرد ج 5س 414: ولو ألفته حيا وقد نقصتها الولادة فعليه قيمة الجنين لا نقصانها لو بقيمته وفاء ، والافعليه إتمام ذلك . جتبى : وقال أبويوسف فيه تقصاتها كالبهيمة . وقال الشافعى فيه عشر قيمة الأم . صدر الشريحة . ولا يخفى أنها للمولى . وقال فى الرد قوله وهال أبويوسف الخ هذا غير ظاهر الرواية عن أبى يوسف قال فى المبسوط ثم وجوب البدل فى جنين الأمة قول أبى حنيفة ومحمد وهو نلنفاهر من قول أبى يوسف وهته فى رواية أنه لا يجب الاقصان الأم إن تمكن فيها نقس ، وان نم يتكن لا يجب شىء. عناية .قلت : فالمسالة فى الدر فرضت فيما إذا أفته حيا: (3) فى الفيضية حكومة عدل الألم والصواب للألم: (4) زاد بعد قوله أو اسودت فى القيضية نقال الضلرب حبث نع من غير جتاية :
صفحہ 244