============================================================
بقية [الدية] . وفى ثديى المرأة الدية ، وفى إحداهما نصف الدية . وفى حلتى تدييها الدية ، وفى إحداهما نصف الدية . وفى ثدبى الرجل حكومة عدل و فى إحذاهما متل نصف ذلك . ومن قطعت يده ليس فيها إلا إصبع واحدة أو أكثر منها من الأصابع ففيها دية مافيها من الأصابع ، ولا شىء فى الكف
فى قول أبى حنيفة رضى الله عنه ، وقد كان أبو يوسف رضى اله عنه يقول هذا م رجع عته فقال : إذا قطعت يده وفيها إصبع أو إصبعان نظر إلى أرش الأصبع
او الى إصبعين ، أو إلى أرش اليد سوى ذلك ، فجعل عليه الأكثر منهما وإن كان الذى فيها من الأصابع ثلاث أصابع فصاغدا فقوله فى ذلك كقول الية خسة عشر سهما وثلاثة أخماسها تسمة أسهم فالكل يكون اذا أربحة وعشرين فثلث الدية فمة ، فاذا أخذنا ثلث الدية من الدية الكاملة وهى خسة وثلث الدية وهى خة من نظامة أخماس الية وهى تسعة وأضفنا خسة إلى خة تكون عضرة ومى ثنثا دية كاملة لمسنة الأولى ، وثلث الية وهو خة وما بنى من ثلاثة أخاس الدية وهى أربعة تكون تسعة أسهم لسنة الثاتية ، و لسنة التالثة ثلث الدية الياقى وهى خسة من أربعة وعضرين . والدية الكاملة بالهراهم عشرة آلاف درهم وثلاثة أخاسها ستة آلاف ، وجموع دية الأسنان ستة عشر ألفا ، ففى السنة الأولى ستة آلاف وستمائة وستة وستون وثلثا درهم ، ومى تلثا عضرة آلاف الت هى دية كاملة منها من الدية الكاملة ثلاثة آلاف وثلثمائة وثلاثة وثلاثون درهما وثلث درهم ومثلها من ثلاثة أخماس الدية أعنى فضفها من الدية الكامة ونصفها من الثلاثة الأخاس ، وفى الستة الثانية من الدية الكاملة ثلتها ومى ثلاثة آلاف درهم وثثثمائة وثلاثة وثلاثون درها وثلت درهم والياقى من ثلاثة أخاس الدبة ومى ألفان وستمائة وستة وستون وثثا درهم ، ويصير المجموع ستة آلاف درهم ، وفى السنة الثالثة ما بقى من الدية وهى ثلث الدية ثلاثة آلاف وثلثمائة وثلاثة وثلاثون درهما وثلث درهم .
و في كتاب الديات من رد المحتارج 5 ص 410 : واعلم أن الدية وثلاثة أخماسها وهى ستة عشر الفا تجب فى ثلاث سنين ، لسكن عال فى الخوهرة وغيرها إنه يعجب فى الستة الأولى ثلثا دية ثلث من الدية الكاملة وثلث من ثلاثة فخاسها ، وفى السنة الثانية ثلث الدية وما بقى من الثلاثة الأخاس ، وفى السنة الثالثة ثلث الدية وهو ما بقى من الدية الكامة ، وذلكه لأن الدية فى ثلاث سنين فى كل سنة ثلثها ويجب ثلاثة أخماسها وهى سنة آلاف فى سنتين ، فى الأولى متها ثلث الدية والبافى ف السنة الثانية . اتقاف عن شرح الطحاوى . فلت : وعليه ققى السنة الأولىستة آلاف وستمائة وستة وستون وثلثان ، وفى السنة الثانبة ستة آلاف ، وفى الثالثة ثلاثة آلاف وثلثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث ، ولكن فى المجنبى والحار خانية وغيرهما عن المحيط أنه فى الستة هثانية سنة آلاف وستمائة (1) وثلاثة وثلاثون وثلث ، وفى السنة الثالثة ثلاثة آلاف ومثله فى المنح ، والظاهر أنهما روايتان أمل اهما فى الرد (1) وبهامش (قوله ستة آلاف وستمائة) لعل سوابه ثلمائة . قنت : وستمائة م ن سهو القلم ، وهذا التقرير كله إذا فرضت الدية بالدزاهم ، وأما إذا فرضت بالابل فمائة وستون لا فتفيه م
صفحہ 242