231

============================================================

عشرة دراهم من قيمته ، إلا أن يكون قطع له أذنا قبرأ منها ، أو نتف له حاجبا فلم ينبت فإنه كان يجعل فى ذلك غرم نقصانه لمولاه لا ماسوى ذلك ، والا أن يكون [جنى] عليه جناية مستهلكة ، ويجب فى مثلها لو جنيترر على حر ديته كاملة ، فيكون مولاه بالخيار ، إن شاء احتبسه ولا شىء له غيره ، و إن شاء سليه إلى الجانى وضمنه قيمته يوم جنى عليه . ولاقصاص بين العبيد و لا بين العبيد والأحرار فيما دون النفس ، والقصاص يينهم فى الأنفس كالقصاص ين الأحرار فيها ، والقصاص بين النساء الحرائر فى الأنفس وفيما دونها والقصاص بيننهن وبين الرجال فى الأنفس كالقصاص بين الرجال فيها ، ولا قصاص يننهن وبين الرجال فيما دون الأنفس، والواجب فى ذلك الديات أو الأرش(2) لا ما سواها . ويقتل الجماعة بالرجل الواحد ، ولا يقطع يدان بيد، ولا رجلان برجل ، ولا يققأ عينان بعين ، والواجب فى ذلك الأرش لاما سواه . ولا قصاص بين والد وبين ولده فيما جناه الوالد على الولد فى ف ، ولا فيما دونها على حال من الأحوال ، والواجب فى ذلك الدية لاماسواها . والقصاص واجب للوالد على الولد فيما جناه الولد عليه فى النفس وفيما دونها على مايجب فى ذلك لو كانا أجنبيين . وإذا قطع رجل يمين رجنين عدا كان لهما أن يقطعا يده المنى ويضمناه دية يد يينهما . وإذا قتل رجل رجلين عمدأ قتل بهما لاشىء عليه [لهما ] سوى ذلك . وإذا اجتمع فى الجناية من لو تفرد بها[ وجب عليه القصاص فيها ومن لو تفرد بها لم يجب عليه القصاص فيها ، لم يكن عليهما فيها قصاص ، وكان عليهما ديتها على الذى لو تفرد بها منهما كان عليه القصاص فى ماله (3) وعلى الآخر على عاقلته (4) والله أعلم (1) وفى الفيضية حدثت : (2) وفى الفيضية والأرش: (3) 9ال فى الصرح : لأن هذا عمد فى حقه والعاقه لا تعقل العمد: (4) زاد فى الصرح فقال كالخاطيء

صفحہ 231