============================================================
كانت خارجة من العدة بانقطاع الدم عنها . ومن طلق زوجته وهى أمة م أعتقت بعد ذلك وهى فى العدة فانه ينظر فى ذلك ، قان كان الطلاق 1 س اذى طلقها إياه طلاقا يملك فيه رجعتها(1) كانت عدتها متنقلة إلى حكم عدة الحرة ، وإن كان الطلاق بائنا كانت عدتها على حالها عدة أمة . ومن طلق 1(2) زوجته وهى ممن تحيض فارتفع حيضها لا بحمل(2) بها كانت فى عدتها أبدا حتى تحيض ثلاث حيض أوتيأس من الحيض فترجع إلى استقبال عدة الآيسة وهمى ثلاثة أشهر ، وإن طلقها وهى ممن لا تحيض من صنر أو كبر فعدتها إن كانت حرة ثلاثة أشهر كما قال الله عز وجل ، وإن كانت أمة فعدتها شهر و نصف(1) وإن كانت [أمة] وهى ممن تحيض كانت عدتها حيضتين ، وإن كانت حرة [وهى ] ممن لا تحيض من صغر أو كانت أمة وهى كذلك فدخلت فى العدة فحاضت قبل خروجها منها استأنفت الاعتداد بالحيض : ومن مات عن زوجته وهى حرة قبل دخوله بها أو بعد ذلك (4) كانت عدتها اربعة أشهر وعشرا ، وإن كانت أمة كانت عدتها شهرين(4) وخمسة أيام .
وكل من ذ كرنا ممن قد وجبت عليها عدة بشىء مما وصفنا فكانت حاملا فعدتها وضع حملها لاغير ذلك وعدة أم الولد من مولاها إن أعتقها أوتوفى عنها وضع الحمل (3) إن كان بها منه ، وإن لم تكن حاملا فثلاث حيض إن كانت
من تحيض أو ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض . ومن أعتق أمته وقد كان يمسها لم يكن عليها عدة منه ، ولها أن تتزوج ساعتئذ . ولاعدة على الزانية (7) ن حاملا كانت من الزنا أو غير حامل ، ولها أن تتزوج(4) فى قول أبى حنيفة (1) وفى القبضية الرجمة.
21) وف القيضية لا كمل : (3) وفى الفيضية كانت عدتها شهرأ ونصف شهر: (4) وفى الفبضية بعد دخوله بها أو قبل ذلك .
() وفى الفيضية فعدتها شهران: (6) وفى الثانية حلها .
(7) كان فى الأصل لها أن يتزوجها والصواب ما فى الفيضية لها أن تتزوج
صفحہ 218