213

============================================================

بهو ارادة القرب بعد التحريم فلا يوصل إليه إلا بالكفارة التى ذكرها الله عز وجل . ومن ظاهر من امرأتيه بقول واحد أو بقولين مختلفين كان مظاهرا من كل واحدة منهما ظهارا على حدة . ولو ظاهر من امرأته ثم طلقها ثلاثا ثم عاد فتزوجها بعد حلها له عاد الظهار عليسه . ومن ظاهر من زوجته لم يحل ه تربها رلا شىء منبا حتى يكفر ، وسواء كان من أهل العتاق أو [من] أهل الصيام ، أو[ من ] أهل الإطعام . والكفارة فى ذلك لواجد الرقبة عتق رقبة يجزئ فيها الذكر والأنتى ، والصغير والكبير ، والمؤمن والكافر ، إلا أن تكون الرقبة مستهلكة كالعمياء أو كالمقعدة أو كالمقطوعة يدأ ورجلا من جانب واحد ، فأما إن كانت مقطوعة يد أو رجل ، أو ذاهبة عين ، أو مقطوعة يد ورجل من خلاف فإنها تجزئ ، ولايجزىء فى ذلك مدبر ولا أم ولد، ويجزى فى ذلك للكاتب إذا لم يكن أدى شيئا من كتابته استحسانا ، وإن كان اى شيئا منها لم يجزئه ، ولا يجوز(1) فى ذلك عبد مقطوع الابهامين ، ولا مقطوع ثلاث أصابع من كل كف سوى الإبهامين ، وإن كان مقطوعا من أصابعه أقل من ذلك أجزأ . ومن أعتق فى ذلك عبدا بينه وبين آخر لم يجزه موسرا كان أو معرا فى قول أبى حتيفة رضى الله عنه ، ويجزئه فى قول ابي يوسف ومحمد رضى الله عنهما إذا كان موسرا ، ولا يجزئ له إذا كان موسرا، وبه نأخذ . ومن كان لايقدر على الرقبة صام شهرين مبتابعين ليس يهما يوم فطر ولا يوم نحر ولاشىء من أيام التشريق ، فإن قطع صومه عليه مرض أو ما سواه كان عليه استثآنافه ، وإن قدر على الرقبة قبل خروجه من صومه بطل ما مضى من صومه ولم يجزئه إلا العتاق ، ومن كان لايقدر على الصيام كان عليه إطعام ستين مسكينا يجزئه فى ذلك إطعام المؤمنين وأهل النمة

(1) وفى الأصل الثانيا ولا يجزىء.

صفحہ 213