211

============================================================

321(1) مضئ الأربعة الأشهر عليها عزما منه بوقوع الطلاق (1) ولو آلى منها تم طلقها تطليقة بائنا أو تطليقة يملك فيها رجعتها كان الايلاء على حاله ، فإن مضى تمام اربعة أشهر وهى فى العدة ولم يقربها وقع الطلاق عليها ، وإن خرجت من

العدة قبل ذلك لم يقع الطلاق عليها . ومن آلى من امرأته ثلاث مرات فى

مجلس واحد يريد بذلك التغليظ والتشديد ثم تركها أربعة أشهر فإنها تبين منه بتطليقة واحدة فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف رضى الله عنهما ، استحسنا ذلك .9(2) وقالا قد كان ينيغى فى القيساس (2) آن تبين منه بثلاث تطليقات ، وخالفهما (2) حمد بن الحسن رضى الله عنه وقال [ فى ] ذلك بالقياس () وبه نآخذ . وآهل الذمة فى الإيلاء من نسائهم كأهل الإسلام فى الإيلاء من نسائهم فى قول ابي حنيفة رضى الله عنه ، وأما فى قول أبى يوسف ومحمد رضى الله عنهما فهم فى الايلاء من نسائهم بالحلف على قربهم إياهن بطلاق أو عتاق كأهل الإسلام ، وليسوا كلهم فى الحلف بالله وبالحج وبالصيام على ذلك ؛ لأن ذلك لا يلزمهم إياه

الحنث، ويه نأخذ

(1) وفى الضرح : ونو آلى من امرأته فمضت أربعة اشهر ولم يفه إلبها بانت منه بتطليفة م مضت أربعة أشهر أخرى قبل أن ينزوجها لا تبين يأخرى ما لم يتزوجها فلو تزوجها ولم يف اليها حتى مضت أربعة أشهر أخرى بانت بمنه بنطليفة أخرى ثم إذا تزوجها ولم يفه إليها حنى مفت أربعة أشهر أخرى بات منه بتطليقة أخرى ووفع عليها ثلات تطايقان فلا تحل له جنى تنكح زوجا غيره ولوأنها تزوجت بزوج آخرثآم عادت إلى الزوج الآول لاينعقد الإيلاء ولكن إذا تزوجها حث فى يمينه ووجبت عليه كفارة اليمين . قلت : ولم يذكرالعدة ومضى أربعة أشهرآخرى فى العدة ويعلم حكمها من المسألة التى ذكرتها وعنتها آنفا ، والله أعلم (2) كان فى الأصل للقياس والصواب مافى الفيضية فى القياس : (3) وفي الشرح وإن أراد به التغلبظ ولتشديد كان الإيلاء واحدا والبيين ثلاث فى قول أبيى حنيفة وأبى يوسف إذا مضت أربعة أشهر ونم يقربها بانت منه بتطليقة ولو قربها وجبت علي ثلاث كفارات ؛ وفى قول محمد وزفر الايلاء ثلاث واليمبن تلاث فالايلاء الأون ينعقد حينها يلفظ الثانى ، والثالث ينعقد حينما يلفظ الأول ، والثانى يتعقد حينما يلفظ الثانى ، والثالت ينعقد حينما يافظ الثالك . فإذا مضت أربعة أشهر ولم يقربها بانت منه بتطليقه فإذا مضتاعة بانت منه بتطليقة أخرى م اذا مضت ساعة أخرى بانت بتطليقة أخرى وان قربها وجبت عليه ثلات كفارات . وآجموا أه إذة آلى من امرأته ثلاث مرات فى ثلاث مجالس فالإيلاء ثلاث واليمين ثلاث .

صفحہ 211