============================================================
جماع طلاقا يملك فيه الرجعة ] فيقول لها : أنت طالق ، أوقد طلقتك ، فتكون
بذلك طالقا طلاقا يملك فيه رجعتها(1) فإن شاء راجعها فيما يته (2) وبين انقضاء عدتها ، وإن شاء تركها فلم يراجعها حتى تنقضى عدتها فتحل لمن سواه من الأزواج: والمراجعة آن يشهد على رجعتها كان ذلك برضاها أو بغير رضاها . ولا ينبغى له ان يراجعها بما سوى ذلك من جماع ولامن قبلة، فإن جامعها أوقبلها يشهوة كان بذلك مراجعا [لها] وكان مسيئا فى مراجعته إياها بذلك دون الإشهاد (3)- واشهد على مراجعته إياها بعد ذلك . ولو نظر إلى فرجها بشهوة(2) كان بذلك مراجعأ لها . ولا يكون نظره إلى شىء من بدنها رجعة لها إلا إلى فرجها خاصة.
ولو كان قد جامعها ثم أراد أن يطلقها للسنة فإنه لا ينبغى له أن يفعل ذلك حتى يكون بين جماعه إياها و[ بين] طلاقه لها حيضة كاملة . ولوطلقها لغير الستة وهى حانض كان بذلك مخطئا ولزمه الطلاق الذى(4) طلقها إياه ، ثلاثا كان او أقل منها ، فإن كان طلقها واحدة أو اثنتين أمر أن يراجعها فيخرجها بذلك من الاعتداد من الطلاق الذى أوقعه عليها فى غير موضعه الذى أمره الله جل وعر بالطلاق فيه ، ولا يجبرره) على ذلك ، فإن راجعها ثم أراد أن يطلقها أيضا للسنة . () فإن آبا حنيفة رضى الله عنه(3ه كان يقول : إذا طهرت من حيضتها هذه طلقها ،
(1) وفى الفيضية الرجعة (2) وفى الفيضية بينها : (3) كذا فى الفيغية وكان فى الأصل من شهوة : 41) كان فى الأصل للذى ، والصواب م فى الفبضية : الذى ت (5) فى الفيضية ولا تجبر والصواب : ولا يجبر: (6) لم يذكر قول محمد هنا ، والظاهر أنه سقط من الأصول وهو مع أبى حنيفة : قال فى الشرح : ولو كانت الرجمة بالقول قال أبو حنيقة له أن يطلقها للسنة وهو قول زفر: وقال آبو يوسف : ليس له أن يطلقها لستة فى هذا الطهر ما لم تحض وتطهر ، وقول عمد مع الي حنيفة فى رواية الطحاوى . وذكر الفقيه أبو الليث هذه السألة فى مختلفه ، وذكر قول محمد مع أنى بوسف . وفى الهداية : فإذا طهرت وحاضت ثم طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمكها : قال رضى الله عنه : ومكذا ذكر فى الأصل ، وذكر الطحاوى أنه بطلقها فى الطهر الذى يلى الحيضة الأولى ، قال أبو الحسن الحكرخى ما ذكر الطحاوى قول أبى عنيفة وما ذكر فى الأصل قولها
صفحہ 192