180

============================================================

ف دار الحرب أختين ثم أسلم وأسلمتا فإن أبا حتيفة وأبا يوسف رضى الله عنهما كانا يقولان : إن كان تزوجهما (فى عقدة واحدة فرق بينه ويينهما ، وإن كان تزوجهما ] فى عقدتين كانت الأولى منهما امرأته وفرق بينه وبين الاأخرى، وبه نأخذ . وقال محمد : يخير فيهما فيمسك إحداهما ويفارق الأخرى ، ولافرق عنده فى ذلك بين (ن تزويجه اياهما فى عقدة واحدة أو فى عقدتين ختلفتين : و كذلك لو كان تزوج من النساء اللاتى لاقرابة بينهن أكثر من أربع نسوة نم أسلم وأسلمن ، كان الجواب فى ذلك على ماذ كرنا من الاختلاف بين أبى حنيفة وابي يوسف وبين محمد فى الأختين اللتين وصفتا . ولو تزوج أما وابنة فى عقدة واحدة أو فى عقدتين ثم أسلم وأسلمتا ، كان الجواب فى ذلك على قول أبى حنيفة وابي يوسف على ما ذكرنا عنهما من الجواب قبل هذا . وأما فى قول محمد انن إن كان دخل بهما فرق بينه وبينهما؛ لأن كل واحدة منهما محرمة عليه حرمة أبدية لاتحل له بعدها أبدأ ، وإن كان لم يدخل بواحدة منهما حرمت عليه الأم وكان له احتباس الابنة . وكل امرأة فرقنا يينها وبين زوجها بشى مما ذكرنا من إسلامه وإسلامها وقد كان دخل بها قبل ذلك فعليها العدة كعدة المطلقة ، ولها النفقة والسكنى على الذى فرقتا يينها ويينه . وكل امرأة فرقنا يينها وبين زوجها لاسلامه ولإيائها(2) الإسلام ولتمكها بالمجوسية وقد كان دخل بها فعليها العدة كعدة المطلقة ، ولا نفقة لها فيها على الذى فرقنا يننها و بينه لأنها بانت منه بمعصية فهى فى تلك العدة فى حكم الناشز(3) فلا نفقة لها ، وعلى الذى فرقنا بينه وبينها كناها فى عدتها لأن السكن ليس من حقوقها فتبطله بنشوزها ، إعما هو حق عليها . ومن أبى الاسلام وقد آسلمت زوجته وتمسك بدينه ففرقنا بينه وبين زوجته وقد كان دخل بها فلها الكنى

(1) كان فى الأمل من وهو تصحيف ين كما هو فى الفيضية .

(2) كان فى الأصل ولا يأتيها وهو تصحيف والصواب ما فى الفيضية ولإبائها .

(3) وفى القيضية الناشزة.

صفحہ 180