============================================================
م من بعده إلى من هو منه (1) مثل ما ذكرنا فى ولاية النكاح فى هذا الباب ، (2) 14 م من بعدهم إلى مولى الموالاة ، ثم إلى الأولى (2) به على ما ذكرنا فى مولى التعمة .
ومن كان مغلوبا على عقله ممن ذكرنا أو كان مملوكا أو كافرا ، والمرأة مسلمة فلا ولاية له فى نكاحها ، وهو كالميت ، الولاية إلى الذى يتلوه ممن ذكرنا . ومن كان منهم غائبا غيبة منقطعة مقدارها فيما ذكر ابن سماعة عن أبى يوسف كما بين بغداد واثرى كنا، وه عشرون مرحلة ، كان كالميت ، وكانت الولاية إلى الذى يتلوه ممن ذ كرنا 11(2) -1 و إذا كان فى درجة من درجات (2) الولاية اثنان ، وكل واحد منهما فى الولاية 44 كصاحبه فيستغنى (4) بنفسه عن (5) صاحبه إذا عقد كما يجب عقده ممن لا يجب (7) له فيه على صاحبه (2) . ولا يكون المسلم وليا لكافرة ولا الكافر وليا لمسلمة . وإذا امتنع و لى المرأة أن يزوجها ممن تسأله تزويجها إياه ممن هو كفؤلها ، زوجها إياه اخاكم و قريش بعضها أكفاء لبعض ، والعرب بعضهم أكفاء نبعض ، والموالى من كان ل منهم أبوان فصاعدا أكفاء بعضهم لبعض . ولا يكون كفؤأ فى شىء من (8) ذكرنا إلا بوجود المهر والنفقة ، وهذا قول أبى حنيفة ومحمد، وهو [قول 11 (1) وفى الفيضية الى من موضعه ن (2) كان فى الأصل أول والأصوب الأونى كما هو فى الفيضية .
(3) كان فى الأصل الدرجات والصواب ما فى الفيضية درجات ت (4) وفى الفيضبة مستغن : (5) كان فى الأصل فى صاحبه والصواب ما فى الفيضية عن صاحبه : (6) وفى الفيضية لاعيب 71) وفى التيرح ثم إذا اجتمع فى الصغير والصغبرة وليان فى الدرجة على السواء فزوج آجدما جاز أجاز الآخر أو فسخ بخلاف الجارية إذا كانت بين اثنبن فزوجها آحدمما لا يجوز إلا نأجازة الآخر ، فإن زوج كل واحد من الوليين رجلا على حدة فالأول يجوز والآخر لا يجوز ، وإن وقعا ما ساعة واحدة لا يجوز كلاهما ولا واحدة منهما ، وإن كان أحدها قبل الآخر ولا يدرى السابق من اللاحق فسكذلك أيضا لا يجوز نأنه لو جاز جاز بالتحرى والتحرى فى الفروج حرام، همذا إذا كان الوليان فى الدرجة سواء ، أما إذا كان أحدهما أقرب من الآخر فلا ولاية للأ بمد مع الأقرب فإن زوج كل واحد منهما بحوز نكاح الأقرب سبق أولحق ، ونكاح الأبعد لا يتجوز الا إذا كان لا يدرى السابق من اللاحق لأن الأقرب والأبعد صارا فى الدرجة وفى اخكم سون أن للاقوب بعد تدبير وقرب قرابة ، وللأبعد قرب تدبير وبعد قرابة فصارا حواء 4) ما بين المريعين زبأدة من الفيضية .
صفحہ 170