============================================================
- كتاب الونيع والوديعة أمانة غير مضمونة . ومن أودع رجلا شيئا ثم سأله رده إليه فأبى ذلك عليه ومنعه [ منه ] ضمنه . ومن أودع رجلا مالا كان للمودع أن يخرج به وأن يضمه حيث شاء من ملكه مما هو حرز له ، وأن يدفعه إلى من شاء من عياله ، فإن نهاه المودع أن يخرج به فخرج به فهلك منه فهو ضامن له ، وإن
نهاه أن يدفعه إلى أحد من عياله فدفعه إليه قإن كان [ ذلك ] مما(1) لابدله منه فلا ضمان عليه ، وإن كان مما(1) له منه بد فهو ضامن . ومن أودع رجلا مالا وآمره أن يجعله فى داره ونهاه أن يجعله فى دار له أخرى فجعله فى الدار الى نهاه آن يجعله فيها فهلك ، فالمستودع ضامن ، وإن كان فى داره بيتان فأمره أن يجعله فى أحدهما ونهاه أن يجعله فى الآخر [ فجعله ] فى البيت الذى نهاء أن يجعله فيه فهلك فلا ضمان عليه . ومن مات وعنده وديعة ولم تعرف بعينها ولم يعلم له ضياع منه فى حياته ولم يعلم من الذى كانت فى يده دعوى ضياعها منه أو لرد(2) منه إياها إلى الذى أودعه إياها فقد صارت دينأ آله في مال الذى أودعه إياها . ولو علمت سلامتها بعد وفاة المودع ووقوعها فى يد وصيه كذلك كان الوصى مؤتمنا [فيها ] و(كان ] فى الأمانة فيها كالميت كان في ذلك . ومن استودعه ثلاثة نفر دراهم أو ماسواها مما يقسم ثم جاء أحدمم يطلب نصيبه منها ولم يحضر صاحباه لم يكن عليه أن يعطيه منها شيئأ ، وهذا قول أبى حنيفة رضى الله عنه ، وبه نأخذ . وقال أبو يوسف وحمد رضى اله عنهما : عليه أن يعطيه ثلثها . ومن استودع رجلا وديعة فأودعها المودع رجلا آخر فضاعت منه فإن لصاحبها أن يضمنها المستودع الأول وليس له أن يضمنها (11 كان فى الأصل ممن والصواب مافى الفيضية مما (2) وفى القيضية أوبرد.
صفحہ 164