============================================================
و خ منبا أو بعد ، فإن كان ها ولد أو ولد ابن (1) فله الربع من ميرائها ، وانما نى من ولد الولد من هو لها عصبة أو من يرث منها بفرض مسمى . وللمراة م ن ميراث الزوج الربع إذا لم يكن له ولد ولا ولد ابن (1) ، فإن كان له ولد آو ولد
ابن وإن سفل فلها الثمن . والمرأتان والثلاث والأربع شركاء فى الربع إذا لم يكن ولد قرب أو بعد ، وفى الثمن إذا كان ولد . وللأم الثلث إذا لم يكن للمتوفى ولدولا ولد ولد وإن سفل ، ولا اثنان (2) من الإخوة أو من الأخوات فصاعدا ، فإن كان له ولد (2)-13، وإن سفل أو اثنان من الإخوة أو [من ] الاأخوات فصاعدا فلها السدس إلا فى فريضتين : إحداهما زوج وأبوان ، والآخرى امرأة وآبوان ، ولا ولد للمتوفى (4) ولا للمتوقاة وإن سفل ولا إخوة ولا أخوات فإنه يكون فى هاتين المسالتين لام ثلث ما يبقى بعد نصيب الزوج أو الزوجة ، وما بقى فللاب ، وإن كان فى موضع الأب فى هاتين القريضتين جد وإن علا ، قإنه يكون للأم الثك كاملا ، وللبنت النصف ، وللابنتين الثلثان ، وكذلك ما كثرمن البنات لم يزدن على الثلثين ، ولبنت الابن مع ابنة الصلب السدس تكملة التلثين(4) ، ولاشىء لابنة الابن مع ابنتين من بنات الصلب ، ولا مع أكثر منهن من بنات الصلب
لأنهن قد استكملن الثلثين وحجبنها عنه ، إلا أن يكون للميت ابن ابن (5) فيكون ما بقى بعد نصيب الابنة للصلب ، وبعد آنعسباء البنات للصلب1- له ولن فى درجته من بنات البنين للذ كر منه ومنهن من ذلك مثل حظ الانثيين فإن كان للمتوفى بنت لصلبه ، أو بنات لصلبه وبنات [ابن] وابن ابن ابن أسفل منهن كان ما بقى بعد نصيب الابنة وبعد تصيب البنات بين ابن اين الابن (1) وفى القيضية ولد الولد (2) وفى الفيضية ولا اثنان .
(3) وفى القيضية الفريضتين: (4) وفى الفيضية تسكملة للثلثين: (5) كان فى الأصل فيكون ما بقى جد نصيب الاينة للصلب أربعة أنصياء ليتات الصلب الخ ولانفهم مقصود العبارة ، والصواب ما فى الفيضية وهو ما أتبتتاه:
صفحہ 143