============================================================
وغروسه منها إلا أن يشاء أن يمنعه(1) من ذلك لما فيه من تخريب أرضه ويعطيه قيمته مقلوعا فيكون ذلك له . ولو كانت العارية إلى وقت بعينه لم ينقض والمسألة على حالها كان على المعير قيمة البناء وقيمة الغرس اللذين أحدثهما 6-42 المستعير للمستعير(2) قائمين فى الأرض .
- كتاب الغصب
قال أبو جعفر : وكل ماغصبه رجل من رجل من شىء مما ينقل من مكان الى مكان فتلف فى يده بغير فعله فعليه قيمته يوم غصبه إلا أن يكون 44 مما له مثل فيكون عليه مثله . وإذا نقص المغصوب عند الغاصب فى يديه(4) فحلى الغاصب ضمان قيمة نقصانه للمغصوب منه يردها مع المقصوب على المغصوب منه . وإذا زاد المغصوب فى يد غاصبه ثم هلك(م) فى يذيه قبل أن يرده 10 على الذى غصبهو2 إياه كان عليه ضمان قيمته يوم غصبه للذى غصبه إياه، ولا ضمان عليه فى زيادته إلا أن يكون استهلكها فيجب عليه ضمانها باستهلاكه اياها ، كذا روى محمد عن أبى يوسف عن أبى حنيفة رضى الله عنهم . وقدروى احاب الاملاء عن أبى يوسف عن أبى حنيفة أنه قال : لايجب على الغاصب
(1) وفى الفرح : ومن استعار من رجل أرضا ليعنى فيها أو يغرب أشجارا أو كروما أو يزرع فيها زرعا فهذا لا يخلو إما أن تكون العارية موقتة أو غير موقتة ، فأما إذا كانت غير موقتة فأراد أن يجبر) المستعير على قلع الزرع [ له ذلك ] ولكن يتر فى الأرس حنى يستحصد ، وانما يترك بالآجرة حتى لايتضرر المعير فى ذلك لأن الزرع له نهاية بمعلومة . ولوكان فى الأرض بناء وغراس وكروم فإنه يجبر المستعير على القلع اذا طلب المعير ذلك نأنه لانهاية له وكان فى الترك ضرر للحعير الا أن يكون فى القلع مضرة بالأرض ونقصان يدخل فيها فإنه يقرك [ويأخذ] قيمتها مقلوعة غير ثابتة اذا طلب المعيرقك (2) متعلق بما تعلق به الخبر وهو قوله على المعير ، أى كان على المعبرللهستعير قيمة البناء والغرس : 31 وفى الفيضية أبواب القصب: (4) وفى القيضية فى يد الغاصب مكان عند الغاصب فى يديه : 51) كان فى الأزهرية فى يد غاصبه فى يديه ، وظاهر أن فى يديه مؤخرة فى الأصل عن ملك فقدمها نلناسخ خطا.
(0) كذا فى القيضبة وكان فى الأصل تضمن .
صفحہ 117