مختلف الشيعة
مختلف الشيعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
ذى القعدة 1413
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 3,907 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
مختلف الشيعة
العلامة الحلي d. 726 AHمختلف الشيعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
ذى القعدة 1413
انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات (1).
ولأنا قد بينا أن اشتراك الوقت بين صلاتي الظهر والعصر مستلزم للاشتراك بين المغرب والعشاء لعدم القائل بالفرق، وقد ثبت الملزوم فيثبت اللازم.
احتج الشيخان: بما رواه بكر بن محمد في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة، وآخر وقتها إلى غسق الليل نصف الليل (2).
وبما رواه يزيد بن خليفة، عن الصادق - عليه السلام - أول وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل. (3).
وعن زرارة، عن الباقر - عليه السلام - قال: فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء (4).
ولأن الإجماع واقع على أن ما بعد الشفق وقت العشاء (5)، ولا إجماع على ما قبله فوجب الاحتياط لئلا يصلي قبل دخول الوقت، ولأنها عبادة موقتة فلا بد لها من ابتداء مضبوط وإلا لزم التكليف ما لا يطاق، وأداء المغرب غبر منضبط فلا يناط به وقت العبادة.
والجواب عن الأول: أنه محمول على الفضيلة، إذا الأولى تأخير العشاء إلى
صفحہ 25