Mukhtalaf al-Shi'ah fi Ahkam al-Shari'ah
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1413 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 3,907 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
Mukhtalaf al-Shi'ah fi Ahkam al-Shari'ah
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1413 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
رحمك الله الأمة تغطي رأسها إذا صلت؟ فقال: ليس على الأمة قناع (1).
وما رواه يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه سأله عن الرجل يصلي في ثوب واحد، قال: نعم، قال: قلت: فالمرأة قال: لا ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار إلا أن لا تجده (2).
ولأن الصلاة في الذمة بيقين فلا تبرأ الذمة بدونه، ولا يقين إلا مع ستر الرأس.
احتج ابن الجنيد بأصالة براءة الذمة، وبما رواه عبد الله بن بكير، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة (3) أن تصلي وهي مكشوفة الرأس (4).
وعن عبد الله بن بكير، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا بأس أن تصلي المرأة المسلمة وليس على رأسها قناع (5).
والجواب عن الأول: أن أصالة البراءة إنما يصار إليها مع عدم دليل الشغل، أما معه فلا، وعن الحديثين بالمنع من صحة السند، فإن عبد الله بن بكير وإن كان ثقة إلا أنه فطحي، ومع ذلك فإنه محمول على الأمة.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: المرأة الحرة يجب عليها ستر رأسها وبدنها من
صفحہ 97