Mukhtalaf al-Shi'ah fi Ahkam al-Shari'ah
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1413 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 3,907 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
Mukhtalaf al-Shi'ah fi Ahkam al-Shari'ah
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1413 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
من حرير محض (1)، واختاره ابن إدريس (2).
وقال أبو الصلاح: ومعفو عن الصلاة في القلنسوة والتكة والجورب والنعلين والخفين وإن كان نجسا أو حريرا والتنزه عنه أفضل (3)، وكذا قال الشيخ في المبسوط (4)، ولم يستثن المفيد (5)، ولا ابن بابويه (6)، ولابن الجنيد (7) شيئا.
والظاهر من مذهبهم حينئذ عموم المنع.
وقال أبو جعفر بن بابويه في من لا يحضره الفقيه: لا تجوز الصلاة في تكة رأسها من إبريسم (8).
احتج الشيخ بالأصل وهو عدم التكليف بالتحريم، ولأن تسويغ الصلاة فيها مع النجاسة وإخراجهما عن عموم حكم الثياب في ذلك يستلزم تسويغ الصلاة فيهما إذا كانا من إبريسم محض، لاشتراكهما في المصلحة المطلوبة من الصلاة فيهما وإخراجهما عن حكم الثياب.
وبما رواه الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - قال: كلما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه، مثل التكة من الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار (9) يكون في السراويل ويصلى فيه (10).
صفحہ 80