76

Mukhtalaf al-Shi'ah fi Ahkam al-Shari'ah

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

تحقیق کنندہ

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1413 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

ولأن ذكاته موته فصار كالسمك لما رواه ابن أبي يعفور قال: كنت عند أبي عبد الله - عليه السلام - إذ دخل عليه رجل من الخزازين فقال له: جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخز؟ فقال: لا بأس بالصلاة فيه، فقال له الرجل:

جعلت فداك أنه ميت وهو علاجي وأنا أعرفه، فقال: أبو عبد الله - عليه السلام -: أنا أعرف به منك، فقال له الرجل: إنه علاجي وليس أحد أعرف به مني فتبسم أبو عبد الله - عليه السلام - ثم قال له: تقول: إنه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات؟ فقال الرجل: صدقت جعلت فداك هكذا هو فقال أبو عبد الله - عليه السلام -: فإنك تقول: إنه دابة تمشي على أربع وليس هو في حد الحيتان فتكون ذكاته خروجه من الماء، فقال الرجل: أي والله هكذا أقول، فقال له أبو عبد الله - عليه السلام -: فإن الله تعالى أحله وجعل ذكاته موته، كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها (1).

لا يقال: هذا الحديث مدفوع بالإجماع عندكم، لأن لحمه غير حلال، فكيف وصفه - عليه السلام - بأنه قد أحله الله تعالى؟

لأنا نقول: ليس المراد من ذلك حل لحمه، بل حل استعمال جلده ووبره وإن كان ميتا.

مسألة: قال الشيخ أبو جعفر بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه: لا تجوز الصلاة للمرأة في الحرير المحض (2)، وباقي أصحابنا على الجواز. وهو الوجه عندي.

لنا: الأصل المقتضي للإباحة وإطلاق الأمر بالصلاة خرج عنه التقييد

صفحہ 78