Mukhtalaf al-Shi'ah fi Ahkam al-Shari'ah
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1413 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 3,907 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
Mukhtalaf al-Shi'ah fi Ahkam al-Shari'ah
العلامة الحلي d. 726 AHمختلف الشيعة في أحكام الشريعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1413 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
لنا: الأصل عدم الكراهة، وما رواه جميل بن دراج قال: سألت أبا الحسن الأول - عليه السلام - عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس؟ قال: نعم، وبعد العصر إلى الليل، فهو من سر آل محمد - صلى الله عليهم - المخزون (1).
وعن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في قضاء صلاة الليل والوتر يفوت الرجل أيقضيها بعد صلاة الفجر وبعد العصر؟ قال: لا بأس بذلك (2).
احتج المخالف بما رواه محمد الحلبي، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال:
لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فإن رسول الله - صلى الله عليه وآله - قال: إن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب (3) بين قرني شيطان، وقال:
لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب (4).
والجواب: أنه محمول على الابتداء جمعا بين الأخبار. قول المرتضى - رحمه الله - بالتحريم ضعيف لمخالفته الإجماع، وإن قصد به صلاة الضحى فهو حق، لأنها عندنا بدعة.
مسألة: قال الشيخ: تكره تسمية العشاء الآخرة بالعتمة، وصلاة الصبح بالفجر (5).
ولا أعلم دليله في ذلك، فإن استند في ذلك إلى ما روي أن النبي - صلى الله عليه وآله - قال: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنها العشاء، فإنهم يعتمون بالإبل (6). طالبناه بصحة سند هذا الحديث. والأقرب عندي عدم الكراهة.
لنا: إن الكراهة حكم شرعي يتوقف على دليله ولم يثبت، وما رواه عبيد الله
صفحہ 59