Mukhtalaf al-Shi'ah fi Ahkam al-Shari'ah

العلامة الحلي d. 726 AH
38

Mukhtalaf al-Shi'ah fi Ahkam al-Shari'ah

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

تحقیق کنندہ

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1413 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

الشمس وقوع اليقين بغيبوبة قرصها عن البصر من غير حائل بينهما ولم يعتبر الحمرة.

وقال ابن أبي عقيل (1): أول وقت المغرب سقوط القرص، وعلامة سقوط القرص أن يسود أفق السماء من المشرق، وذلك إقبال الليل، وتقوية الظلمة في الجو واشتباك النجوم.

وسئل المرتضى في المسائل الواردة من ميافارقين: أول صلاة المغرب سقوط القرص أم إذا بدت ثلاثة أنجم لا ترى بالنهار؟ فأجاب: إذا غربت الشمس دخل وقت صلاة المغرب من غير مراعاة لطلوع النجوم (2). والحق المشهور.

لنا: ما رواه بريد بن معاوية في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال:

إذا غابت الحمرة من هذا الجانب - يعني من المشرق - فقد غابت الشمس من شرق الأرض ومن غربها (3).

وعن علي بن أحمد ابن أشيم، عن بعض أصحابنا عن الصادق - عليه السلام - قال: سمعته يقول: وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق (4).

ولأن الآفاق مختلفة، وربما حصلت غيبوبة القرص قبل غروب الشمس لأجل حائل، فلو لم يكن الاعتبار بزوال الحمرة وإلا لما حصل يقين الصلاة بعد دخول الوقت.

احتج الشيخ - رحمه الله تعالى - بما رواه عن عمرو بن أبي نصر قال:

سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: في المغرب إذا توارى القرص كان وقت

صفحہ 40